نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 80
لا تفعلون ) [1] . قلت وبالله التوفيق : وهذا كما تقرر بالأدلة من أنه يجب اتباعه عليه السلام وحده عند الاختلاف ، وأما وجه دلالة كلامه الآخر [2] على ذلك فواضح ، وأما الأول فلأنه عليه السلام حث على سؤاله وذكر سبب ذلك ، والسبب لا يوجب قصر اللفظ عليه كما تقدم بيانه . وقال عليه السلام في بعض خطبه : ( واعلموا عباد الله أن المؤمن يستحل العام ما استحل عاما أول ، ويحرم العام ما حرم عاما أول ، وأن ما أحدث الناس لا يحل لكم [ شيئا ] مما حرم عليكم ، ولكن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله ) [3] . قلت وبالله التوفيق : وهذا الكلام منه عليه السلام قاض عند اختلاف الناس وفقد معرفة مذهبه ، لوجوب العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، ليعرف ما أحل الله سبحانه وما حرم ، إذ لا سبيل إلى معرفة الشرعيات من غيرها ، وأما إذا عرف مذهبه عليه السلام فلا يجب العرض عليهما ، لأنه المترجم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدليل ما مر .
[1] - الأحكام 2 / 448 . [2] - كذا في النسخ . [3] نهج البلاغة الخطبة رقم ( 176 ) وما بين المعكوفين منه .
80
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 80