نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 53
الجهاد بالرجال ، بخلاف سائر المسائل المختلف فيها ، فإنها لم تقم دلالة البتة على أنها من باب الاختصاص ، فتأمل . وأما قولهم : لا حكم لله فيها معين . فنقول وبالله التوفيق : لا يخلو : إما أن يكون الحكم الذي حصل بنظر المجتهد مما أنزل الله تعالى ، أو لا . إن كان مما أنزل الله ، بطل قولهم ، وصار معينا عند الله سبحانه ، لأنه لا ينزل سبحانه إلا ما قد عينه وأثبته ، إذ خلاف ذلك لا يصدر إلا عن جهل وذهول ، والله تعالى منزه عنهما ، وأيضا فإن الله سبحانه قد أثبته إذ أنزله وعلم من حصله بنظره وكلفه أن يعمل به ، فكيف لا يكون مع ذلك معينا عنده . وإن كان من غير ما أنزل الله سبحانه فليس من الشرع ، لأنه لم يشرعه حيث لن ينزله ، وقد قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) [ المائدة : 45 ] ونحوها ولم يفصل . وأما قولهم : إن مراد الله تابع لما أداه نظر المجتهد [1] لأن نظر المجتهد تابع لمراد الله . فنقول وبالله التوفيق : لا يخلو إما أن يكون ما أداه نظر المجتهد من الحكم مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو لا ، إن كان الأول بطل قولهم ، لأن جميع ما جاء به رسول الله صلى الله