responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 118


قلت : وفي كلامهما تصريح بإبطال تفريع المقلدين حيث صرحا بأن تقليد المقلد كأعمى يقود أعمى ، واعتذر عن إثباتهما لذلك في مصنفاتهما بأنه مجرد حكاية .
وبلغنا عن بعض العلماء في زمانهما أنه قال ما لفظه : ( إن هذا القول الذي تعين أنه مخرج [1] ليس بقول لمن خرج على قوله ، ولا قول للذي خرجه من قول المجتهد ، فحينئذ يكون هذا الحكم لا قائل به ، فكيف تجري عليه الأديان والمعاملات ؟ وهذه ورطة تورط فيها الفقهاء برمتهم إلا من لزم النصوص ) .
وكذا في بعض كتب الأصول لأهل المذهب ك‌ ( الجوهرة ) [2] إنكارها .
وكذا اعترضهم الإمام الحسن بن عز الدين [3] في ( شرح المعيار ) على عدم اشتراط البحث عن كون نص المجتهد مخصصا ، وعن كونه يقول بتخصص العلة ، أو لا يقول بذلك ، وقال ما لفظه : ( وقد يمنع



[1] - في ( أ ) : أن هذا الحكم الذي يعد أنه مخرج .
[2] - لعل المراد بالجوهرة : كتاب ( جوهرة الأصول ) ، لأحمد بن محمد الرصاص المتوفى 656 ه‌ .
[3] - الحسن بن عز الدين بن الحسن بن علي بن المؤيد الحسني ، من أئمة الزيدية باليمن ، من كتبه شرح القسطاس المقبول شرح معيار العقول ، توفي سنة ( 929 ه‌ ) . أنظر : ملحق البدر الطالع 72 ، الأعلام 2 / 199 .

118

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست