بكلتا مقدمتيه ( 1 ) ، فلا تصدق نتيجته التي هي عين مطلوبكم . أما منع كبراه فلوجهين : الأول : أن لطفية الإمامة إنما يتعين للوجوب إذا لم يقم غيرها مقامها ، وهو ممنوع ، لجواز أن يقوم غيرها مقامها ، كوعظ الواعظ فإنه قد يقوم غيره مقامه مع كونه لطفا ، فلا يكون متعينة للوجوب ، كالواحدة من خصال الكفارة ، وهو المطلوب . الثاني : أن الواجب لا يكفي في وجوبه وجه وجوبه ، بل لا بد مع ذلك من انتفاء سائر وجوه القبح والمفاسد عنه ، لاستحالة وجوب ما يشتمل على مفسدة وإن اشتمل على مصلحة ، وإلا لكان الله تعالى فاعلا للمفسدة ، وهو قبيح . وحينئذ نقول : الإمامة على تقدير تسليم لطفيتها لا يكفي ذلك في وجوبها ، بل لا بد مع ذلك من انتفاء وجوه المفاسد منها ، فلم قلتم بانتفائها ؟ ولم لا يجوز اشتمالها على نوع مفسدة لا نعلمها ؟ ( 2 ) . وحينئذ لا يمكن الجزم بوجوبها عليه تعالى . وأما صغراه : فلأنا نمنع كون الإمامة لطفا مطلقا ، بل إذا كان ظاهرا مبسوط اليد جاز الانزجار عن المعاصي ، والانبعاث على الطاعات إنما يحصل بظهوره وانبساط يده وانتشار أوامره ، لا مع كونه خائفا مستورا .
1 ) المقدمتين الصغرى والكبرى . 2 ) ورد التلميح بكون الإمامة مشتملة على مفسدة - بناءا على أن العقل يقضي بقبحها - في بعض كتب الزيدية كمقدمة لوجوبها الشرعي ، الذي يحفظها من المفسدة . راجع : ينابيع النصيحة : 250 .