غيره مقامه فلا يجب ، فلم قلتم أن الإمامة من قبيل القسم الأول ( 1 ) . أو نقول : إنما يجب اللطف إذا لم يشتمل على وجه قبح ، فلم لا يجوز استعمال الإمامة على وجه قبح لا يعلمونه ؟ ولأن الإمامة إنما تكون لطفا إذا كان الإمام ظاهرا مبسوط اليد ليحصل منه منفعة الإمامة ، وهو انزجار العاصي ، أما مع غيبة الإمام وكف يده فلا يجب ، لانتفاء الفائدة . لأنا نقول ( 2 ) : التجاء العقلاء في جميع الأصقاع والأزمنة إلى نصب الرؤساء في حفظ نظامهم ، يدل على انتفاء طريق آخر سوى الإمامة ، وجهة القبح معلومة محصورة ، لأنا مكلفون باجتنابها ، فلا بد وأن تكون معلومة ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ، ولا شئ من تلك الوجوه بمتحقق في الإمامة ، والفائدة موجودة وإن كان الإمام غائبا ، لأن تجويز ظهوره في كل وقت لطف في حق المكلف . أقول ( 3 ) : لما قرر الدليل على مطلوبه ، شرع في الاعتراض عليه والجواب عنه ، وأورد منع الكبرى ( 4 ) أولا ثم منع الصغرى ( 5 ) ، والمناسب للترتيب البحثي هو العكس ، وتوجيه الاعتراض ( 6 ) : هو أن دليلكم ممنوع
1 ) وهو الذي يجب إذا لم يقم غيره مقامه . 2 ) هذا رد على من قال : إنه مع غيبة الإمام وكف يده لا يجب اللطف في الإمامة حينها . 3 ) القائل هو الشيخ جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري الحلي . 4 ) الكبرى في القضيتين هنا هي : القول بتعين وجوب لطفية الإمام . 5 ) والصغرى هي : أن الإمامة إنما تكون لطفا إذا كان الإمام ظاهرا مبسوط اليد . 6 ) يصوغ " السيوري " إشكال المخالفين لمسألة اللطف - والذي ذكره العلامة الحلي - صياغة جديدة تتناسب وما أسماه بالترتيب البحثي .