responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 94


إلى قول الفاروق رضي الله عنه بوجود علي بن أبي طالب وهو يقول : لو أدركت معاذ بن جبل لوليته ، ولو أدركت خالد بن الوليد لوليته . خالد قاتل الإسلام في أحد وفي أكثر من وقعة ، وعلي قاتل مع الإسلام في كل مواقعه ، ومع هذا فالأولى هو خالد . حتى أن الفاروق لو أدرك سالم مولى أبي حذيفة وهو من الموالي ولا يعرف له نسب في العرب لولاه الخلافة وأمره على علي بن أبي طالب مع أن عليا هو مولى عمر ومولى أبي عبيدة ومولى كل مؤمن ومؤمنة باعتراف الفاروق وإقراره .
النتيجة الثانية : زرع بذرة الخلاف ونموها طالما أنه لا فرق بين المهاجر والطليق ، ولا بين القاتل والمقتول ، ولا بين المحاصر - بالفتح - والمحاصر - بالكسر - ومن حق كل واحد أن يفهم الإسلام وأن يستقطب حول هذا الفهم ، فمعنى ذلك وجود مرجعيات متعددة ووجود مفاهيم متعددة وقناعات متعددة وكل فريق يزعم أنه على الحق . ففريق يذهب إلى الشمال وآخر إلى اليمين ، وثالث إلى الشرق ورابع إلى الغرب وخامس إلى الشمال بزاوية كذا . . . الخ . ولا يوجد مرجع يعتبر كلامه حجة يقينية شرعية يقر بها الجميع . بهذا الجو زرعت بذرة الخلاف ونمت بأرض خصبة . فلو قال علي ( عليه السلام ) كلاما وقال واحد من الطلقاء كلاما آخر فالذي يزن القولين هو السامع ، لأنه عمليا لا فرق بين علي وأي طليق ، فكلاهما في الجنة وكلاهما مسلم فهم صحابة ، أي لا يقرون عمليا بأي ترجيح شرعي لقول علي ، فكيف يرجح بين المتساوين وكيف يفرق بين المتعادلين تماما ؟ فهذه قطعة ذهبية تتساوى حجما وشكلا ومقدارا وقيمة مع قطعة أخرى فخذ ما شئت وإياك والتمييز . فالوفاق الحاصل وفاق ظاهري وتحت هذا الظاهر ينمو الخلاف ويشب ثم يتحول إلى سرطان عاجلا أم آجلا ، يمزق وحدة الأمة ويخرجها من إطار الشرعية إلى الغامض والمجهول .
النتيجة الثالثة : رئاسة الدولة حق للجميع إلا لهاشمي بمعنى أنه لا شئ على الاطلاق يمنع أي مسلم من أن يتولى رئاسة الدولة الإسلامية شريطة أن يتمكن من الوصول إليها والاستحواذ عليها ، وانقياد الجميع له وتسليمهم له بالغلبة والسلطان شريطة أن لا يكون من بني هاشم لأنهم اختصوا

94

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست