نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 320
عن طاعة ولي أمرها ، ومن يفعل ذلك فلا غضاضة على الخليفة لو قتله حتى قتلا باعتباره خارجا على الجماعة وشاقا لعصا الطاعة ، وطامع بالسلطة وحريص عليها وموقف الشرع واضح : " لا نولي هذا الأمر من طلبه . . . الخ " وهذا ما حدث بالضبط . ما هي الحجة الشرعية لهؤلاء الثلاثة بماذا احتج هؤلاء الثلاثة حتى أعطتهم الأنصار المقادة ؟ وهل كانت حجتهم شرعية فعلا ؟ بمعنى أن لها وجودا في الشرع ؟ احتج أبو بكر وعمر بالقرابة من النبي وأن أقارب النبي هم أولى بسلطانه . ملخص حجة أبي بكر التي احتج بها على من حضر من الأنصار قال أبو بكر : " فكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاما ، والناس تبع لنا ، ونحن عشيرة رسول الله ، ونحن مع ذلك أوسط العرب أنسابا ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة " . ملخص حجة عمر التي احتج بها على من حضر من الأنصار " إنه والله لا ترضى العرب أن تؤمركم ونبيها من غيركم ، ولكن العرب لا ينبغي أن تولي هذا الأمر إلا من كانت النبوة فيها وأولو الأمر منهم ، لنا بذلك على من خالفنا من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين ، من ينازعنا سلطان محمد وميراثه ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم ، أو متورط في هلكة " [1] . جواب الأنصار قالت الأنصار : " لا نبايع إلا عليا " . قال بعض الأنصار : " لا نبايع إلا عليا " [2] حدث هذا وعلي غائب بإجماع الأمة ، فكيف لو كان حاضرا
[1] راجع فيما تقدم على سبيل المثال الإمامة والسياسة ص 6 . [2] راجع تاريخ الطبري ج 3 ص 198 وراجع شرح النهج لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد ج 2 ص 265 .
320
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 320