responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 288


النبوي ؟ من يرفض التأمين ضد الضلالة ؟ ولماذا ولمصلحة من ؟ ثم إن من حق كل مسلم أن يوصي ، ومن حق أي مسلم أن يقول ما يشاء قبيل موته والذين يسمعون قوله أحرار فيما بعد بإعمال هذا القول أو إهماله ، هذا إذا افترضنا أن محمدا مجرد مسلم عادي وليس نبيا وقائدا للأمة . فتصدى عمر بن الخطاب له ووجه كلامه للحضور وقال : إن النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا ، منهم من يقول : " قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا لا تضلوا بعده أبدا ومنهم من يقول ما قاله عمر ، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي قال لهم رسول الله : قوموا عني " [1] .
وفي رواية ثانية أن الرسول ( ص ) عندما قال : ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا تنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا : هجر رسول الله . قال النبي : " دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه " [2] .
وفي رواية ثالثة : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا " فقالوا : إن رسول الله يتهجر " [3] .
وفي رواية ثالثة للبخاري أن النبي قال : " ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده " قال عمر بن الخطاب : إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا ، فاختلفوا وأكثروا اللغط ، قال النبي : " قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع . . . " [4] .



[1] صحيح بخاري كتاب المرض باب قول المريض قوموا عني ج 7 ص 9 وراجع صحيح مسلم في آخر كتاب الوصية ج 5 ص 75 وصحيح مسلم بشرح النووي ج 11 ص 95 ومسند الإمام أحمد ج 4 ص 356 ح 2992 وشرح النهج لابن أبي الحديد ج 6 ص 51 .
[2] راجع صحيح بخاري ج 4 ص 31 وصحيح مسلم ج 2 ص 16 ومسند الإمام أحمد ج 1 ص 2 و ج 3 ص 286 .
[3] راجع صحيح مسلم ج 2 ص 16 و ج 11 ص 94 - 95 بشرح النووي ومسند الإمام أحمد ج 1 ص 355 وتاريخ الطبري ج 2 ص 193 والكامل لابن الأثير ج 2 ص 320 .
[4] راجع صحيح بخاري ج 1 ص 37 .

288

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست