responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 177


كما أنّه لا يصح عطف الأرجل على الوجوه والأيدي ، لعدم جواز العطف على الأبعد مع إمكان العطف على الأقرب ، وكذلك لوجود الفاصل الأجنبي ، فلا يصح أن يقال : " ضربت زيداً ومررت ببكر وخالداً " بعطف خالد على زيد ، لوجود الفاصل وهو " مررت ببكر " ، كذلك في الآية لا يصح عطف ( أَرْجُلَكُمْ ) على ( وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) لإمكان العطف على الأقرب وهو ( رُءُوسِكُمْ ) ولوجود الفاصل الأجنبي وهو عبارة ( وَأمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) .
أضف إلى كل هذا ورود الأخبار في مصادر أبناء العامة توضح وجوب المسح دون الغسل ، منها :
1 - أخرج الحاكم في ( المستدرك ) بسنده إلى رفاعة بن رافع عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : " إنها لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزّ وجلّ ، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين " ( 1 ) ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه بخمسة أسانيد صحيحة .
2 - أخرج أحمد بسنده عن أبي مالك الأشعري أنّه قال لقومه : " اجتمعوا أصلي لكم صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فلمّا اجتمعوا قال : هل فيكم أحد غيركم ؟ قالوا : إلاّ ابن أخت لنا ، قال : ابن أخت القوم منهم ، فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى بهم " ( 2 ) .
3 - وأخرج أحمد عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : " كنت أرى باطن القدمين أحقّ


1 - مستدرك الحاكم : 1 / 368 ( 881 ) . 2 - أنظر : مسند أحمد بن حنبل : 5 / 342 ( 22949 ) .

177

نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست