نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 1 صفحه : 176
أثبتوا ما ذهبوا إليه بأدلة نقلية وردت عن مخالفيهم فضلا عما في طرقهم الخاصة والتي روى معظمها الأئمة من عترة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ومن خلال آية الوضوء نستطيع أن نتعرّف على حكم الأرجل ، في قوله تعالى : ( يَأَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى المَرَافِقِ وَأمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ ) ( 1 ) . فالحكم هو وجوب المسح ، ولا معنى للقول بالغسل إذ أنّه مخالف للآية الكريمة ، إضافة إلى السيرة العملية لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ويقال في بيان ذلك : إنّ في قوله تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ ) وردت قراءتان مشهورتان : القراءة الأولى : ( وأرجلِكم ) بالجر ، وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم ( في رواية أبي بكر عنه ) ، كما ذكر ذلك الرازي في تفسيره ( 2 ) ، وعلى هذه القراءة تصبح الأرجل معطوفة على الرؤوس فيجب مسحها كما وجب ذلك في الرؤوس . أمّا القراءة الثانية : وهي قراءة ( وأرجلَكم ) بالنصب ، وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم ( في رواية حفص عنه ) كما ذكر ذلك الرازي أيضاً ( 3 ) ، وعلى هذه القراءة يكون حكم الأرجل المسح أيضاً ، لأنّ الأرجل تكون معطوفة على الرؤوس المنصوبة محلا المجرورة لفظاً ، والعطف على المحل وارد في لغة العرب ، فيقال : " ليس فلان بعالم ولا عاملا " بنصب عامل عطفاً لها على محل عالم .
1 - المائدة : 6 . 2 - أنظر : التفسير الكبير : 4 / 305 . 3 - المصدر نفسه .
176
نام کتاب : موسوعة من حياة المستبصرين نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 1 صفحه : 176