العمامة عن جبهته " ( 1 ) ، وورد : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رأى رجلاً يسجد بجنبه وقد أعتمّ على جبهته ، فحسر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن جبهته " ( 2 ) ، وورد أيضاً : " رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رجلاً يسجد على كور عمامته ، فأومأ بيده : ارفع عمامتك وأومأ إلى جبهته " ( 3 ) . وهذا النهي عن السجود على كور العمامة مبني على كون العمامة قماشاً أو ثوباً . خامساً : حديث لزوم الجبهة ولصوقها وتمكينها بالأرض ، فقد ورد عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إذا صلى أحدكم فليلزم جبهته وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرغم " ( 4 ) ، مع تعدّد ألفاظه . ومعنى أرغم فلان أنفه : أي ألصقه بالرغم وهو التراب ، فدلالة الحديث على إيجاب إلصاق الجبهة واضحة من باب الأولوية . ويؤيد هذا حديث إبن عباس ، حيث قال : " من لم يلزق أنفه مع جبهته الأرض إذا سجد لم تجز صلاته " ( 5 ) . روايات العترة ( عليهم السلام ) في اختصاص السجود على الأرض : 1 - عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال : " السجود لا يجوز إلاّ على الأرض ، أو ما
1 - أنظر : الطبقات الكبرى لابن سعد : 1 / 352 ، كنز العمّال : 7 / 49 ( 17896 ) . 2 - أنظر : السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 151 ( 2659 ) ، الإصابة للعسقلاني : 3 / 465 ( 4138 ) ، أسد الغابة لابن الأثير : 3 / 9 . 3 - المصدر نفسه . 4 - أنظر : النهاية لابن الأثير : مادة ( رغم ) . 5 - أنظر : كنز العمال : 7 / 464 ( 19802 ) ، المعجم الأوسط للطبراني : 3 / 139 ( 4111 ) .