responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج في الإنتماء المذهبي نویسنده : صائب عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 293


ألم يأت في الحديث الشريف : " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " [1] .
ألم يكن الصحابة هم أول المأمورين بهذا ، فلماذا لم ينطبق شئ من هذا على الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ، ونكثوا عهدهم معه ، وشقوا صف هذه الأمة يضربون برها وفاجرها ولا يتحاشون مؤمنا ، ويعقدون بيعة بعد بيعة ، والإمام الأول قائم مكانه ؟ ! .
ألم يأت في الحديث الشريف : " من أتاكم وأمركم جمع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان " [2] ؟ بلى ، ولقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصيه عليه السلام بقتال ثلاث فرق ، فقال الوصي عليه السلام : " أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتال الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين " [3] .
قال ابن الأثير : النكث : نقض العهد ، وأراد بهم أهل وقعة الجمل لأنهم كانوا بايعوا ثم نقضوا بيعته وقاتلوه . وأراد بالقاسطين أهل الشام ، وبالمارقين الخوارج [4] . فماذا بقي من رواية العشرة المبشرة إذن ؟ !



[1] صحيح مسلم - الإمارة - 3 : 1480 / 61 ، جامع الأصول 4 : 442 / 2024 .
[2] صحيح مسلم - الإمارة - 3 : 1479 / 59 - 60 ، سنن النسائي - التحريم - 7 : 92 ، جامع الأصول 4 : 442 / 2025 .
[3] الإستيعاب 3 : 53 ، أسد الغابة 4 : 33 ، المستدرك 3 : 139 ، 140 ، تاريخ بغداد 8 : 340 - 341 ، الترجمة من تاريخ ابن عساكر 3 : 200 / 1206 - 1219 من أربعة عشر طريقا عن علي وأم سلمة وأبي أيوب الأنصاري . مجمع الزوائد 6 : 235 و 7 : 238 ، كنز العمال 13 : 110 / 36361 ، والمنتخب منه بهامش مسند أحمد 5 : 437 ، 439 ، 451 ، وأصحاب المناقب كافة وغيرهم أيضا .
[4] النهاية - في اللغة - 5 : 114 ، مثله في لسان العرب 2 : 196 ( نكث ) ، ومفصلا في مناقب الخوارزمي : 109 وما بعدها ، والمحاسن والمساوئ : 45 ، وهو مما لا خلاف فيه .

293

نام کتاب : منهج في الإنتماء المذهبي نویسنده : صائب عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست