responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج في الإنتماء المذهبي نویسنده : صائب عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 122


أولا : دعوى تنهار أمام الحجج المتقدمة ، وقد تقدم رده أيضا .
ثانيا : قد أضاف فيه غلطا عجيبا ، بقوله : ولم يمنع صلى الله عليه وآله وسلم الشاكين بخصوصهم - أثناء الشكوى - والصحيح أنه منعهم بخصوصهم في كل مرة كما هو ظاهر في نصوصها .
وثالثا : فإن هذا الإحتجاج هو دليل ساطع على توفر القناعة لديه بأن النص في الغدير يدل دلالة واضحة على ولاية الأمر والتصرف ، لذا فهو يحاول أن يجعله مضافا إلى سبب واحد ، ليقيد المعنى به ، ويجعله قرينة لصرف المعنى عن ظاهره ، وهو واضح .
بقي قوله : والظاهر حينئذ اجتماع الولايتين في وقت واحد ، ولا يتصور الاجتماع على تقدير أن يكون المراد أولوية التصرف ، بخلاف ما إذا كان المراد المحبة .
وجوابه : أن ولاية علي عليه السلام إنما هي فرع لولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي الأصل ، كما في الأصيل والوكيل ، والوالي والنائب عنه ، والمراد أنه الأولى بالإمامة بعده بقرينة الإخبار عن قرب موته صلى الله عليه وآله وسلم .
وكما في النص المتقدم " أنت ولي كل مؤمن بعدي " و " هو وليكم بعدي " .
وهناك قول آخر تمسك به بعضهم ، ونذكره هنا على قناعتنا بكونه ( طريفة ) أكثر من كونه رأيا وعقيدة .
وخلاصته : أننا لو سلمنا بأن المراد من النص أنه عليه السلام أولى بالإمامة ، فالمراد : المآل ، وليس الحال . فكأن المراد أنه أولى بالإمامة حين يوجد عقد البيعة له ، فلا ينافي حينئذ تقديم الأئمة الثلاثة عليه ، وبهذا تحفظ كرامة السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين .

122

نام کتاب : منهج في الإنتماء المذهبي نویسنده : صائب عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست