responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 315


( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير ) [1] ، قال المفسرون : كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كأموال بني النضير هذه فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب . أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وآله . فأفاءه الله على رسوله . أي خصه به وملكه وحده إياه يتصرف فيه كما يشاء . فلما نزل قوله تعالى : ( وآت ذا القربى حقه ) [2] ، أعطى النبي صلى الله عليه وآله فدكا لفاطمة . روى أبو سعيد الخدري أنه لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله أعطى فاطمة فدكا وسلمه إليها [3] وبقي الأمر هكذا حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم .
وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وضعت الدولة اليد على فدك وانتزعتها من يد الزهراء ، ومن هنا بدأ نزاع فاطمة رضي الله عنها وبين أبي بكر ، روى البخاري عن عائشة أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله مما أفاء الله عليه . فقال لها أبو بكر : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ، لا نورث ما تركناه صدقة .
فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر فلم نزل مهاجرته حتى توفيت . وعاشت بعد رسول الله ستة أشهر . وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك . . . .
وروي أن عليا عندما سمع قول أبي بكر بأن الرسول قال : لا نورث وما



[1] سورة الحشر : الآية 6 .
[2] سورة الإسراء : الآية 26 والآيات 26 ، 32 ، 33 ، 57 ، ومن الآية 73 ، إلى الآية 81 مدنية .
[3] رواه البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد ( الدر المنثور 177 / 4 ) ( الزوائد 49 / 7 ) ( كنز العمال ) وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس ( الدر المنثور 177 / 4 ) .

315

نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست