responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 124


النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ، وكان من أهله وفي بيته أو هما وبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم . وعلى هذا فإن القول بأن أهله جميع متبعيه من أمته غير سديد . وروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل يأمر أهله بالصلاة في مكة والمدينة حتى فارق الدنيا . وفي الدر المنثور أخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن عبد الله بن سلام قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهله شده أو ضيق أمرهم بالصلاة وتلا ( وأمر أهلك بالصلاة ) وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يجئ إلى باب علي وفاطمة ثمانية أشهر ، وفي رواية تسعة أشهر ويقول : " الصلاة رحمكم الله . إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " [1] . . .
وبعد أن فرض سبحانه لذي القربى نصيبهم من المال . فقرن سهمهم مع سهمه وسهم رسوله . فجعلهم بذلك في خير . وجعل الناس في خير دون ذلك .
ورضي لهم ما رضي لنفسه . واصطفاهم فيه فبدأ بنفسه ثم ثنى برسوله ثم بذي القربى . ( واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) . [2] فهذا النصيب من الفئ والغنيمة حقا لهم إلى يوم القيامة في كتاب الله الناطق . بخلاف اليتامى والمساكين الذين ورد ذكرهم في الآية . فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب . وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له أخذه . ولكن سهم ذي القربى إلى يوم القيامة . قائم فيهم للغني والفقير منهم . لأنه لا أحد أغنى من الله عز وجل . فجعل لنفسه منها سهما ولرسوله سهما . فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم . وكذلك الغني ما رضيه منه لنفسه ولرسوله صلى الله عليه وآله رضيه لذي القربى . وكذلك الصدقة . فكما نزه سبحانه نفسه ونزه رسوله . نزه أهل بيت النبي عنها . فقال : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من



[1] أخرجه ابن مردويه وابن عساكر وابن النجار عن أبي سعيد الخدري .
[2] سورة الأنفال : الآية 41 .

124

نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست