responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 88


وعطل الحدود وضيع الحقوق وقتل أولاد النبي ، وسبى بناته ولكن هذه الجرائم وغيرها مما هو أكبر ، لم تمنعه من القول بأنه خليفة النبي والقائم مقامه ، ولم تمنع الشيع الإسلامية من الاعتراف له بذلك ومن أداء جميع الحقوق التي رتبها الشرع لخليفة النبي الشرعي القائم مقامه .
فلا ترى الأكثرية الساحقة من شيع أهل السنة عجبا " ولا تستغرب أن يكون الخليفة ، القائم مقام الرسول في أمور الدنيا والآخرة ، ظالما " ، أو فاسقا " ، أو معطلا " للحدود ، أو مضيعا " للحقوق ، أو غاصبا " للأموال ، أو ضاربا " للأبشار ، أو متناولا " للنفوس المحرمة أو ممارسا " لأي رذيلة ! فهذه أمور طبيعية ومن مقتضيات الملك لا توجب خلع الخليفة لأنه قائم مقام الرسول ، ولا توجب عدم طاعته أو الخروج عليه ، ويجب وعظه وتخويفه . وهكذا تنقلب الآية وتتحول الرعية إلى واعظة لإمامها بعد أن كانت ( موعوضة ) .
قال النووي ، في شرحه بيان لزوم طاعة الأمراء : ( قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحدود ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه ، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين . . . ) وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق [1] .
قال القاضي أبو بكر الباقلاني : قال الجمهور ، من أهل الإثبات وأصحاب الحديث : ( لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال ، وضرب الأبشار ، وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق ، وتعطيل الحدود ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه فالأخبار متضافرة عن النبي وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمة ) [2] .
فالعبرة أن يغلب الرجل ويصبح خليفة ، فإذا غلبت بالقوة والقهر أو بأي طريقة من الطرق وصار خليفة ، فهو مؤهل للخلافة ، وصفاتها متوفرة فيه ضمنا " ،



[1] راجع : صحيح مسلم بشرح النووي 12 / 229 ، وسنن البيهقي 8 / 158 - 159 .
[2] راجع كتاب التمهيد لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني باب ذكر ما يوجب خلع الإمام .

88

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست