responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 80


رأي الشيع الإسلامية في نقطتي الخلاف الرئيستين أهل السنة شيع إسلامية مختلفة ، تتنازع الهيمنة على معتقداتهم عدة مذاهب ، ومجموعة كبيرة من التوجهات والاتجاهات ومع ذلك فلهم رأي موحد في نقطتي الخلاف القائمتين بينهم وبين شيعة أهل بيت النبوة .
النقطة الأولى : النبي لم يستخلف أحدا " تنكرت الدولة التاريخية إسلامية ، في البداية ، لجميع أحاديث الرسول المتعلقة بالإمامة والولاية والقيادة من بعد النبي . ثم وفي مرحلة لا حقة أنكرت إنكارا " مطلقا " استخلاف الرسول لأي كان من بعده ، أي أنها نفت وجود النص نفيا " قاطعا " ، وأوجدت بممارساتها ثقافة تاريخية نما فيها هذا النفي حتى صار قناعة مطلقة لأغلبية عامة المسلمين ، وهم أهل السنة . فقالوا : ( إن الرسول قد خلى على الناس أمرهم ليختاروا لأنفسهم ) ، وأنه لم يبين طريقة اختيار خليفته ، ولا آلية انتقال منصب الخلافة من خليفة إلى آخر . وهذه أمور أغفلها رسول الله ، ولم يحسمها القرآن الكريم ، وترك للناس الحرية بأن يتصرفوا كما يريدون على ضوء المبادئ العامة في القرآن والسنة ، أي من دون سند شرعي أي من دون نص شرعي محدد في القرآن أو السنة . عندئذ نهضت فئة من فئات الأمة بالواجب ونصبت خليفة اختارته ، فبايعته الأمة ، ورضيت به ولم يشذ عن ذلك غير أهل بيت النبوة وشيعتهم . وهذا لا يخدش إجماع أكثرية الأمة ! ومن هنا صار الإجماع بهذا المعنى سابقة دستورية ، وهو أول سند شرعي للخلافة التاريخية ! وبعد أن تولى أبو بكر الخلافة ، وعهد بها من بعده لعمر ، وعهد بها عمر لعثمان عمليا " وللستة نظريا " ، وجدت أنماط جديدة لانتقال منصب الخلافة من خليفة إلى آخر ، وصارت أفعال الخلفاء الثلاثة في هذا المجال بمثابة سنن شرعية واجبة الاتباع ! بل وقدمت هذه السنن على الإجماع نفسه ، إذ لم يعد هذا الإجماع بمعناه الآنف شرطا " لعقد الخلافة [1] وجاء ، في الأحكام السلطانية للماوردي ، وفي الأحكام السلطانية لأبي



[1] راجع الإرشاد في الكلام لإمام الحرمين الجويني ص 424 ، وشرح سنن الترمذي 13 / 229 ، لا بن العربي ، وأحكام القرآن للقرطبي 1 / 269 - 272 .

80

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست