responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدافع الفقهاء ، التطرف بين فقهاء السلف وفقهاء الخلف نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 186


وقال في رواية إسحاق بن منصور - في الرجل يرى الطنبور والطبل والقنينة - قال : إذا كان طنبور أو طبل ، وفي القنينة مسكر : اكسره .
وفي مسائل صالح ، قال أبي : يقتل الخنزير ، ويفسد الخمر ، ويكسر الصليب .
وهذا قول أبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وإسحاق بن راهويه ، وأهل الظاهر ، وطائفة من أهل الحديث ، وجماعة من السلف ، وهو قول قضاة العدل .
قال أبو حصين : كسر رجل طنبورا ، فخاصمه إلى شريح ، فلم يضمنه شيئا .
وقال أصحاب الشافعي : يضمن ما بينه وبين الحد المبطل للصورة وما دون ذلك : فغير مضمون ، لأنه مستحق الإزالة ، وما فوقه فقابل للتمول : لتأتي الانتفاع به ، والمنكر إنما هو الهيئة المخصوصة ، فيزول بزوالها ، ولهذا أوجبنا الضمان في الصائل بما زاد على قدر الحاجة في الدفع ، وكذا الحكم في البغاة في اتباع مدبرهم ، والاجهاز على جريحهم ، والميتة : في حال المخمصة ، لا يزاد على قدر الحاجة في ذلك كله .
حرق العجل المعبود :
قال أصحاب القول الأول : قد أخبر الله سبحانه عن كليمه موسى عليه السلام : أنه أحرق العجل الذي عبد من دون الله ، ونسفه في اليم ، وكان من ذهب وفضة ، وذلك محق له بالكلية ، وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام : ( فجعلهم جذاذا ) وهو الفتات ، وذلك نص في الاستئصال ، وروى أحمد في مسنده والطبراني في المعجم من حديث الفرج بن فضالة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله بعثني رحمة للعالمين ، وهدى للعالمين ، وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والأوثان ، والصليب ، وأمر الجاهلية " .
وأيضا : فالقياس يقتضي ذلك ، لأن محل الضمان : هو ما قبل المعاوضة ، وما نحن فيه لا يقبلها البتة ، فلا يكون مضمونا ، وإنما قلنا : لا يقبل المعارضة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " وهذا نص ، وقال " إن الله إذا حرم شيئا ثمنه " والملاهي محرمات بالنص ، فحرم بيعها .
وأما قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية : فلا يثبت به وجوب الضمان ، لسقوط

186

نام کتاب : مدافع الفقهاء ، التطرف بين فقهاء السلف وفقهاء الخلف نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست