نام کتاب : مدافع الفقهاء ، التطرف بين فقهاء السلف وفقهاء الخلف نویسنده : صالح الورداني جلد : 1 صفحه : 185
المنكرات من الأعيان والصور ، يجوز إتلاف محلها تبعا لها ، مثل الأصنام المعبودة من دون الله ، لما كانت صورها منكرة : جاز إتلاف مادتها ، فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك : جاز تكسيرها وتحريقها وكذلك آلات الملاهي - كالطنبور - يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء وهو مذهب مالك ، وأشهر الروايتين عن أحمد . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل كسر عودا كان مع أمه لإنسان ، فهل يغرمه ، أو يصلحه ؟ قال : لا أرى عليه بأسا أن يكسره ، ولا يغرمه ولا يصلحه قيل له : فطاعتها ؟ قال ليس لها طاعة في هذا . وقال أبو داود : سمعت أحمد يسأل عن قوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا ، فأخذ الشطرنج فرمى به ؟ قال : قد أحسن . قيل : فليس عليه شئ ؟ قال : لا . قيل له : كذلك إن كسر عودا أو طنبورا ؟ قال : نعم . قال عبد الله : سمعت أبي - في رجل يرى مثل الطنبور أو الطبل ، أو ما أشبه هذا - ما يصنع به ؟ قال : إذا كان مكشوفا فاكسره . وقال يوسف بن موسى ، وأحمد بن الحسن : أن عبد الله سئل عن الرجل يرى الطنبور والمنكر : أيكسره ؟ قال : لا بأس . وقال أبو الصقر : سألت أبا عبد الله عن رجل رأى عودا أو طنبورا فكسره ، ما عليه ؟ قال : قد أحسن ، وليس عليه في كسره شئ . وقال جعفر بن محمد سألت أبا عبد الله عمن كسر الطنبور والعود فلم ير عليه شيئا . وقال إسحاق بن إبراهيم : سئل أحمد عن الرجل يرى الطنبور أو طبلا مغطى : أيكسره ؟ قال : إذا تبين أنه طنبور أو طبل كسره . وقال أيضا : سألت أبا عبد الله عن الرجل يكسر الطنبور ، أو الطبل : عليه في ذلك شئ ؟ قال يكسر هذا كله ، وليس يلزمه شئ . وقال المروذي : سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور الصغير يكون مع الصبي ؟ قال : يكسر أيضا ، قلت : أمر في السوق فأرى الطنبور يباع : أأكسره ؟ قال : ما أراك تقوى ، إن قويت - أي فافعل - قلت : أدعى لغسل الميت ، فأسمع صوت الطبل ؟ قال : إن قدرت على كسره وإلا فاخرج .
185
نام کتاب : مدافع الفقهاء ، التطرف بين فقهاء السلف وفقهاء الخلف نویسنده : صالح الورداني جلد : 1 صفحه : 185