responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لأكون مع الصادقين نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 156


ولما حضرت الفتاة وزوجها لدى القاضي وسألها عن السبب في الهروب من البيت والزواج بدون إذن وليها قالت : سيدي ، أنا عمري خمسة وعشرون عاما وأحببت الزواج من هذا الرجل على سنة الله ورسوله ، ولأن أبي يريد أن يزوجني بمن أكره ، فتزوجت على رأي أبي حنيفة الذي يعطيني حق الزواج بمن أحب لأني بالغة .
يقول القاضي رحمة الله عليه ( روى لي هو بنفسه هذه القصة ) " فجئنا في المسألة فوجدناها على حق ، وأعتقد بأن أحد العلماء المطلعين هو الذي لقنها ماذا تقول " يقول هذا القاضي فرددت دعوة الأب وأمضيت الزواج فخرج الأب غاضبا يضرب يديه على بعضها ويقول : " حنفت الكلبة " أي أن ابنته تركت مالك واتبعت أبا حنيفة ، وكلمة الكلبة فيها إهانة لابنته التي قال فيما بعد بأنه يتبرأ منها . والمسألة هي اختلاف في اجتهاد المذاهب فبينما يرى مالك أن الفتاة البكر لا يصح زواجها إلا بإذن ولي الأمر وحتى إذا كانت ثيبا فهو شريكها في الزواج فلا تنفرد به وحدها ولا بد من موافقته ، يرى أبو حنيفة : أن البالغة بكرا كانت أم ثيبا ، لها أن تنفرد باختيار الزوج وأن تنشئ العقد بنفسها .
فهذه المسألة الفقهية فرقت بين الأب وابنته حتى تبرا منها وكثيرا ما كان الآباء يتبرؤون من بناتهم لعدة أسباب منها الهروب من البيت مع رجل تحب الزواج منه ولهذا التبرئ عواقب وخيمة إذ أن الأب يلجأ في أغلب الأحيان إلى حرمان ابنته من الميراث وتبقى الفتاة عدوة للإخوة الذين يتبرؤون بدورهم من أختهم التي جلبت لهم العار .
فليست القضية إذن كما يقول أهل السنة بأن في اختلافهم رحمة - أو على الأقل ليست الرحمة في كل القضايا الخلافية .
ويبقى بعد هذا خلاف آخر بينهما ألا وهو تقليد الميت ، فأهل السنة يقلدون أئمة ماتوا منذ قرون ، وأغلق عندهم باب الاجتهاد من ذلك العهد ، وكل من جاء بعدهم من العلماء اقتصروا على الشروح والمدونات شعرا ونثرا لفقه المذاهب الأربعة ، وقد تعالت أصوات المنادين من بعض المعاصرين بفتح الباب

156

نام کتاب : لأكون مع الصادقين نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست