التقليد يقول الشيعة : أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال العبادية : كالصلاة والصيام ، والزكاة والحج فالواجب في أحكامها أحد الأمور الثلاثة : أ - أن يجتهد وينظر الإنسان في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك . ب - أو أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط . ت - أو أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط ، بأن يكون من يقلده حيا عاقلا ، عادلا ، عالما ، صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه . والاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب كفائي على جميع المسلمين ، فإذا نهض به من اجتمعت فيه الشروط سقط عن باقي المسلمين ، فيجوز لهم تقليده والرجوع إليه في فروع دينهم ، لأن رتبة الاجتهاد ليست من الأمور الميسورة ولا هي في متناول الجميع - بل تحتاج إلى كثير من الوقت والعلوم والمعارف والاطلاع ، وهذا لا يتهيأ إلا لمن جد وكد وأمضى عمره في البحث والتعلم ، ولا ينال الاجتهاد إلا ذو حظ عظيم . قال صلى الله عليه وآله وسلم :