responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 300


نعلم عدم تمسك الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالكتاب والسنة .
قال بهاء الدين المقدسي : ولا يحل جمع الثلاث ، ولا طلاق المدخول بها في حيضتها ، أو في طهر أصابها فيه ، لما روي عن ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : " مُرهُ فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، فان بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها " .
قال المقدسي : ولا يحل جمع الثلاث ، وهو إحدى الروايتين ، وهو طلاق بدعة وهو محرّم ، روي ذلك عن عمر وعلي وجماعة من الصحابة ، فروي عن عمر أنه كان إذا أُتي برجل طلق ثلاثاً أوجعه ضرباً ، وعن مالك بن الحارث قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثاً ; فقال : إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجاً ، ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فحرم كالظهار . والرواية الأُخرى أنه مكروه غير محرم ، لأن عويمراً العجلاني لما لاعن زوجته قال : كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها ; فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، متفق عليه . ولم ينقل إنكار رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عليه ، وفي حديث امرأة رفاعة أنها قالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبتَّ طلاقي . متفق عليه . وفي حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أَرسل إليها بثلاث تطليقات والأولى

300

نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست