responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 299


نكاحه ، ولم يكن لها الامتناع عليه .
ولو لم يشهد على رجعته كما ذكرناه ويقول فيها ما شرحناه ، وعاد إلى استباحة زوجته فوطأها قبل خروجها من عدتها أو قبلها أو أنكر طلاقها ، لكان بذلك مراجعاً لها ، وهدم فعاله هذا حكم عدتها ، وإنما ندب إلى الاشهاد على الرجعة وسُنّ له ذلك احتياطاً فيها لثبوت الولد منه واستحقاقه الميراث بذلك ، ودفع دعاوى المرأة استمرار الفراق المانع للزوج من الاستحقاق . ومتى تركها حتى تخرج من عدتها فلم يراجعها بشيء - مما وصفناه - فقد ملكت نفسها - وهو كواحد من الخطاب - إن شاءت أن ترجع إليه رجعت بعقد جديد ومهر جديد ، وإن لم تشأ الرجوع إليه لم يكن له عليها سبيل . وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة [1] .
هذا هو رأي الشيعة في الطلاق عامة وطلاق الثلاث ، وهو - كما نرى - موافق لكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأن الشيعة ليسوا بخارجين عن السنة ، بل هم أهلها الحقيقيون ، وحاشاهم من الفرى القبيحة التي يرميهم بها شيخ الوهابية .
ولنا أن نذكر مثالاً عن رأي أهل السنة في مسألة الطلاق ، حتى



[1] المقنعة : 526 .

299

نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست