responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 297


من غيرهم بسنة أئمتهم وأحاديثهم التي هي امتداد لسنة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وليست مخالفة لها ، وكتب الشيعة مكتظة برواياتهم ( عليهم السلام ) في هذا الشأن ، نذكر بعضاً منها :
1 - عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي طاهر ؟ قال : " هي واحدة " [1] .
2 - عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يقع الطلاق إلاّ على كتاب الله والسنة ، لأنه حد من حدود الله عز وجل ، يقول : ( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) ، ويقول : ( وَأَشهِدوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ ) ، ويقول : ( تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) ، وأما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ردَّ طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان على خلاف الكتاب والسنة " [2] .
3 - عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال لنافع مولى ابن عمر : " أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ " فقال : نعم . فقال له : " كذبت - والله الذي لا إله إلاّ هو - أنا سمعت ابن



[1] وسائل الشيعة 22 / 62 كتاب الطلاق : باب إن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت واحدة مع الشرائط .
[2] المصدر السابق 22 / 17 .

297

نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست