responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 291


ولم يرد النهي فيها عن العكس ، أي التزوج من العمة على ابنة أخيها أو الخالة على ابنة أُختها ، وهذا هو محل الخلاف :
فجمهور أهل السنة حكموا بتحريم الجمع في كلتا الصورتين .
قال النووي : وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " ظاهر في أنه لا فرق بين أن ينكح البنتين معاً أو تقدم هذه أو هذه ، فالجمع بينهما حرام كيف كان ، وقد جاء في رواية أبي داود وغيره " لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى " لكن إن عقد عليهما معاً بعقد واحد فنكاحهما باطل وإن عقد على إحداهما ثم الأُخرى فنكاح الأُولى صحيح ونكاح الثانية باطل والله أعلم [1] .
وقد أخرج الأئمة من أهل السنة كثيراً من هذه الروايات ، فقد أخرج النسائي تسع روايات عن أبي هريرة جماعها : لا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها ، وأخرج ثلاث روايات عن جابر ، جماعها : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها ، وأخرج الترمذي عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها ، قال : حدثنا نصر بن علي ، حدثنا عبد



[1] شرح صحيح مسلم 5 / 192 .

291

نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست