نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي جلد : 1 صفحه : 290
3 - وعن عبد الله بن مسعود رفعه أحمد بن إسحاق قال : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أُختها لتكتفئ ما في صحفتها ، رواه البزار وقال : لا نعلمه عن عبد الله عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلاّ بهذا الاسناد . ورواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ، ورجالهما ثقات . 4 - وعن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها وعن لبستين عن الصماء وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء . رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار اللبستين ، ورجالهما رجال الصحيح . 5 - وعن سمرة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها . رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار ثقات [1] . نلاحظ مما سبق أن جميع هذه الروايات قد ورد فيها النهي عن التزوج بابنة الأخ على عمتها وابنة الأخت على خالتها ، إذ أن اللفظ المشترك بينها تقريباً " أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها " ،