نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي جلد : 1 صفحه : 259
لكن يبطل القول بالنسخ بهذه الآية أنها مكية ، وآية المتعة في سورة النساء وهي مدنية ، والمكي لا ينسخ المدني طبعاً لأنه متقدم عليه . 2 - قوله تعالى : ( إِذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [1] . قال البلاغي في تفسيره : إن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان مورداً للطلاق ، وإلاّ فما تقول في التسري والوطء بملك اليمين ، فان مورد الطلاق هو العقد المبني على الدوام ، لأن الطلاق هو الحل لعقدة الزواج الدائم وقطع لدوامه ، وإن قلت أن النسخ بالعدة ، قلنا أن المستمتع بها عليها تنقص عن عدة الدائم بحسب الدليل كما نقصت عدة الأمة كما عليه الإمامية وجمهور أهل السنة ما عدا داود وأصحابه الظاهريين ، وقد روي في الدر المنثور من طريق عمار مولى الشريد عن ابن عباس أن المستمتع بها تعتد بحيضة ، وفي كنز العمال مما أخرجه عبد الرزاق عن جابر في المتعة : وكنا نعتد من المستمتع بها منهن بحيضة ، وروى أيضاً عن السدي أنها تستبرئ رحمها . . . وأما الصدقة أي النفقة ، إن كان المراد منها الصداق فان المتعة