نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي جلد : 1 صفحه : 162
حتى قُتل كان آثماً ، لأن الله تعالى قد أباح ذلك في حال الضرورة عند الخوف على النفس فقال ( إلاَّ مَا أضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) [1] . 7 - وقال ابن الجوزي : الاكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها ، وفي الاكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان : إحداهما أنه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أُمر به . والثانية أن التخويف لا يكون إكراهاً حتى ينال العذاب ، وإذ ثبت جواز التقية ، فالأفضل ألا يفعل ، نص عليه أحمد في أسير خُيّر بين القتل وشرب الخمر فقال : إن صبر على القتل فله الشرف ، وإن لم يصبر فله الرخصة ، فظاهر هذا الجواز [2] . 8 - الآلوسي حيث قال : وفي هذه الآية دليل على مشروعية التقية ، وعرّفوها لمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء [3] . 9 - الشافعي ، قال في حكم المكره على الردة : لو شهد عليه شاهدان أنهما سمعاه يرتد وقالا : ارتد مكرهاً أو
[1] أحكام القرآن 3 / 193 . [2] زاد المسير 4 / 496 . [3] روح المعاني 3 / 121 .
162
نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي جلد : 1 صفحه : 162