responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 162


حتى قُتل كان آثماً ، لأن الله تعالى قد أباح ذلك في حال الضرورة عند الخوف على النفس فقال ( إلاَّ مَا أضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) [1] .
7 - وقال ابن الجوزي :
الاكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها ، وفي الاكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان : إحداهما أنه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أُمر به . والثانية أن التخويف لا يكون إكراهاً حتى ينال العذاب ، وإذ ثبت جواز التقية ، فالأفضل ألا يفعل ، نص عليه أحمد في أسير خُيّر بين القتل وشرب الخمر فقال : إن صبر على القتل فله الشرف ، وإن لم يصبر فله الرخصة ، فظاهر هذا الجواز [2] .
8 - الآلوسي حيث قال :
وفي هذه الآية دليل على مشروعية التقية ، وعرّفوها لمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء [3] .
9 - الشافعي ، قال في حكم المكره على الردة :
لو شهد عليه شاهدان أنهما سمعاه يرتد وقالا : ارتد مكرهاً أو



[1] أحكام القرآن 3 / 193 .
[2] زاد المسير 4 / 496 .
[3] روح المعاني 3 / 121 .

162

نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست