responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 159


وليس لها أن تواليها في شيء يضر بالمسلمين ، ولا تختص هذه الموالاة بحال الضعف ، بل هي جائزة في كل وقت ، وقد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التقية : بأن يقول الانسان أو يفعل ما يخالف الحق لأجل توقي الضرر من الأعداء يعود إلى النفس أو العرض أو المال ، فمن نطق بكلمة الكفر مكرهاً وقاية لنفسه من الهلاك وقلبه مطمئن بالايمان لا يكون كافراً ، بل يُعذر ، كما فعل عمار بن ياسر حين أكرهته قريش على الكفر ، فوافقها مكرهاً وقلبه مليء بالايمان ، وفيه نزلت الآية ( مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ ) [1] .
2 - وقال ابن العربي المالكي :
وقد اختلف الناس في التهديد ، هل هو إكراه أم لا ؟ والصحيح إنه إكراه ، فان القادر الظالم إذا قال لرجل : إن لم تفعل كذا وإلاّ قتلتك أو ضربتك أو أخذت مالك أو سجنتك ، ولم يكن له من يحميه إلاّ الله ، فله أن يقدم على الفعل ويسقط عنه الإثم في الجملة ، إلاّ في القتل ، فلا خلاف بين الأُمة أنه إذا أُكره عليه بالقتل لا يحل له أن يفدي



[1] تفسير المراغي 3 / 136 - 137 ، والآية في سورة النحل : 106 .

159

نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست