responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءة في مسار الأموي نویسنده : مروان خليفات    جلد : 1  صفحه : 77


من المياه أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك ، وإن أتى ذلك على جميع صدقتها حتى يرجع الساعي ولا شئ معه منها ، بذلك جاءت الأحاديث مفسرة . ثم ذكره أحاديث فقال [1] :
قال أبو عبيد : فكل هذه الأحاديث تثبت أن كل قوم أولى بصدقتهم حتى يستغنوا عنها ، ونرى استحقاقهم ذلك دون غيرهم إنما جاءت به السنة لحرمة الجوار وقرب دارهم من دار الأغنياء . انتهى .
ألم يكن في قضاعة ذو حاجة فيعطي ؟ أو لم يكن في المدينة الطيبة من فقراء المسلمين أحد فيقسم ذلك المال الطائل بينهم بالسوية ؟ ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهما ) الآية [2] . فتخصيصها للحكم لماذا ؟
وهلم معي إلى المسكين صاحب المال تؤخذ منه الصدقات شاء أو أبى وهو يعلم مصب تلكم الأموال ومدرها من أيدي أولئك الجبارة أو الجبارة - نظراء الحكم ومروان والوليد وسعيد - وما يرتكبونه من فجور ومجون ، وبعد لم ينقطع من أذنه صدى ما ارتكبه خالد بن الوليد سيف . . مع مالك بن نويرة وحليلته وذويه وما يملكه ، وكان يسمع من وحي الكتاب قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) [3] ، فهل يرى المسكين أن هذا الأخذ يطهره ويزكيه ؟ لا حكم



[1] الأموال : ص 711 ح 1916 .
[2] التوبة : 60 .
[3] التوبة : 103 .

77

نام کتاب : قراءة في مسار الأموي نویسنده : مروان خليفات    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست