responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقهيات بين السنة والشيعة نویسنده : عاطف سلام    جلد : 1  صفحه : 76


مشروعية زواج المتعة في القرآن حسبنا حجة في مشروعية زواج المتعة قول الله تعالى في " سورة النساء " الآية 24 : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة . . . ) .
فقد أجمع أئمة أهل البيت عليهم السلام على نزولها في نكاح المتعة وكان أبي ابن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير والسدي يقرؤونها " فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة . . . " [1] .
وقال مجاهد في هذه الآية : ( فما استمتعتم به منهن ) : يعني نكاح المتعة [2] .
ويشهد لذلك أن الله - سبحانه - قد بين في أوائل هذه السورة حكم النكاح الدائم بقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . . . ) إلى أن قال : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [ النساء / 3 و 4 ] . وأن من تدبر القرآن الكريم وجد أن " سورة النساء " قد اشتملت على بيان أنواع الزواج المختلفة في الإسلام فالزواج الدائم وملك اليمين تبينا بقوله تعالى :
( فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) .
ونكاح الإماء مبين بقوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن وآتوهن أجورهن



[1] أخرج ذلك عنهم الإمام الطبري بعدة أسانيد في تفسيره : ج 7 ص 176 وابن كثير في تفسيره : ج 1 ص 474 والزمخشري في الكشاف والرازي في تفسير الآية أنه روي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة . . " قال : وهذا أيضا هو قراءة ابن عباس والأمة ما أنكروا عليهما هذه القراءة فكان ذلك إجماعا من الأمة على صحة هذه القراءة : ج 10 ص 51 من تفسيره الكبير .
[2] أخرجه الطبري في تفسيره ج 7 ص 176 .

76

نام کتاب : فقهيات بين السنة والشيعة نویسنده : عاطف سلام    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست