responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقهيات بين السنة والشيعة نویسنده : عاطف سلام    جلد : 1  صفحه : 75


عنها زوجها في كلا النوعين من الزواج هي أبعد الأجلين وهما : وضع الحمل أو مضي المدة وهي أربعة أشهر وعشر بعد علمها بموت الزوج .
والوالد الناشئ عن زواج المتعة ذكرا كان أو أنثى يلحق بأبيه ولا يدعى إلا له كغيره من الأبناء والبنات وله الحق في الميراث كما أوصى الله سبحانه بقوله : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . . . ) [ النساء / 11 ] .
ولا فرق بين الأولاد الناشئين عن زواج المتعة والآخرين الناشئين عن الزواج الدائم من حيث الحقوق والواجبات وجميع العمومات الشرعية الواردة في الأبناء والآباء والأمهات شاملة لجميع أبناء المتعة وآبائهم وأمهاتهم وكذلك القول في العمومات الواردة من الإخوة والأخوات وأبنائهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [ الأنفال / 75 ] مطلقا .
نعم زواج المتعة بمجرده لا يوجب توارثا بين الزوجين ولا ليلة ولا نفقة للمتمتع بها وليس لها سوى المهر المتفق عليه فحسب وللزوج أن يعزل عنها بدون إذنها عملا بأدلة خاصة تخصص العمومات الواردة في هذه الأمور من أحكام الزوجات .
هذه هي طبيعة نكاح المتعة وحقيقته وهناك تفصيلات أخرى أعرضنا عن ذكرها يمكن الرجوع إليها في مظانها من كتب الفقه الإمامي .
إجماع الأمة على مشروعيته أجمعت الأمة الإسلامية بمختلف مذاهبها على أن هذا النكاح قد شرعه الله تعالى في دين الإسلام واعتبرته من الضرورات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
ومن استقرا الفقه الإسلامي وجد أن الفقهاء قد أجمعوا على أصل مشروعيته لكنهم اختلفوا في ما بينهم حول استمرارية بقاء هذا الزواج مشروعا فهل بقي كذلك كما هو عليه أو طرا عليه ناسخ أبطل مشروعيته ؟
هذا ما سوف نبحثه إن شاء الله .

75

نام کتاب : فقهيات بين السنة والشيعة نویسنده : عاطف سلام    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست