responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقهيات بين السنة والشيعة نویسنده : عاطف سلام    جلد : 1  صفحه : 28


ثانيا : إنها قد عورضت بما ذكرناه من أخبار صحيحة متعددة دلت على وجوب المسح وحسبك أن ابن عباس حبر الأمة ووعاء الكتاب والسنة كان يحتج في المسح فيقول : " افترض الله غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين " .
وكان يقول : " الوضوء غسلتان ومسحتان " .
ولما بلغه أن الربيع بنت عفراء الأنصارية تزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ عندها فغسل رجليه أتاها يسألها عن ذلك وحين حدثته به قال - متعجبا - : " أن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح " [1] .
ثالثا : إنها لو كانت حقا لفاقت حد التواتر ولم يكن ثمة معارض لها لأن الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة عامة لرجال الأمة ونسائها أحرارها ومماليكها وهي حاجة ضرورية فلو كان الواجب غير المسح المنصوص عليه في الآية لعلمه المكلفون في عهد النبوة وبعده ولكان مسلما بينهم ولتواترت أخباره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل عصر ومصر فلا يبقى مجال لإنكاره ولا للشك فيه ولما لم يكن الأمر كذلك فقد كانت تلك الأخبار موضع نظر وحيث إنها تعارضت مع أخبار أخرى توجب المسح فلا مناص من الرجوع إلى الكتاب الحكيم فهو الفيصل في الأمر وقد علمت أنه أوجب المسح .
نظرة في احتجاج الجمهور بالاستحسان ربما احتج الجمهور على غسل الأرجل بأنهم رأوه أشد مناسبة للقدمين من المسح كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل حيث إن القدمين لا ينقى دنسهما - غالبا - إلا بالغسل على عكس الرؤوس التي تنقى - غالبا - بالمسح .



[1] أخرجه ابن ماجة في باب : ما جاء في غسل القدمين : ج 1 ص 156 .

28

نام کتاب : فقهيات بين السنة والشيعة نویسنده : عاطف سلام    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست