responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقهيات بين السنة والشيعة نویسنده : عاطف سلام    جلد : 1  صفحه : 27


قالا تخلف عنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى : " ويل للإعقاب من النار " .
وهذه الكلمة الأخيرة أي : " ويل للإعقاب من النار " قد وردت - أيضا - في حديث كل من أبي هريرة وعائشة .
وهذا لو صح فإنه يقتضي المسح لأنهم كانوا يعرفون كيفية الوضوء سلفا ومن ثم جعلوا يمسحون على أرجلهم كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكره عليهم بل أقرهم عليه وإنما أنكر عليهم قذارة أعقابهم واختلاطها بالنجاسات ولا عجب من ذلك فإن فيهم أعرابا حفاة جهلة كثيرا ما يتبولون على أعقابهم ولا يلقون لذلك بالا لا سيما في السفر فتوعدهم بالنار لئلا يدخلوا في الصلاة بتلك الأعقاب المتنجسة .
ثانيا : ومنها ما هو دال على الغسل - كما في ( الصحيحين ) - عن حمران ابن أبان قال : " رأيت عثمان ابن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا . . . " إلى أن قال : " ثم غسل قدمه اليميني ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا " .
ومثله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري - الوارد في ( الصحيحين ) - وقد قيل له : توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا . . . إلى أن قال : فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم فال : " هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . . . " إلى غير ذلك من الأخبار التي وردت في هذا المعنى ، وفيها نظر من وجوه :
أولا : إنها جاءت مخالفة للكتاب المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والإجماع أئمة أهل البيت عليهم السلام الموافق للكتاب في وجوب المسح .

27

نام کتاب : فقهيات بين السنة والشيعة نویسنده : عاطف سلام    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست