responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فاسألوا أهل الذكر ( مركز الأبحاث ) نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 417


وإنّما لا نريد أن يلصقَ ذلك بصاحب الرسالة ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ; لأنّ الفرق كبير والبون شاسع ، فهو الذي بعثه الله في الأُميّين يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ، ويعلّمهم الكتاب والحكمة ، وبما أنّه خاتم الأنبياء والمرسلين ، فقد علّمه الله علم الأوّلين والآخرين .
كما نلفتُ القارئ الكريم بأنّ ليس كلّ ما في البخاري هو منسوب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقد يخرج البخاري حديثاً للنّبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ثمّ يعقّب عليه بآراء بعض الصّحابة ، فيصبح القارئ يعتقد بأنّ ذلك الرأي أو الحديث هو لرسول الله في حين أنّه ليس له ، أضربُ لذلك مثلا :
أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الحِيَلْ ، باب في النكاح من جزء الثامن صفحة 62 قال :
عن أبي هريرة ، عن النّبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " لا تُنكَحُ البكر حتى تُسْتَأذنَ ، ولا الثّيب حتى تُستأمَرَ . فقيل : يا رسول الله كيف إذْنُهَا ؟ قال : إذا سَكَتَتْ " .
وقال بعض النّاس : إن لم تُستأذنِ البكرُ ولم تُزوّجْ ، فاحتالَ رَجلٌ فأقامَ شَاهِدَي زور أنَّه تزوّجَها برِضَاهَا ، فأثْبتَ القاضِي نِكاحَهَا ، والزوجُ يَعلَمُ أَنَّ الشهادة باطِلَةٌ ، فلا بأسْ أن يَطَأَهَا وهو تزويجٌ صحيح .
فانظر إلى قول البخاري ( بعد حديث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) وقال بعض النّاس ! فلماذا يُصبح قول بعض النّاس ( وهم مجهولون ) بأنّ النكاح بشهادة الزور هو نكاح صحيح ، فيتوهّم القارئ بأنّ ذلك هو رأي الرّسول ، وهو غير صحيح ؟ !
مثال آخر : أخرج البخاري في صحيحه من كتاب بدء الخلق ، باب مناقب المهاجرين وفضلهم من جزئه الرابع صفحة 203 :

417

نام کتاب : فاسألوا أهل الذكر ( مركز الأبحاث ) نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست