responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فاسألوا أهل الذكر ( مركز الأبحاث ) نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 369


ابن مالك ، قال : كان النبىّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يُدورُ على نسائه في السّاعة الواحدة من الليل والنّهار وهنّ إحْدَى عشرة ، قال : قلتُ لأنس : أو كَان يُطيقُه ؟ قال : كنّا نتحدث أنَّهُ أعطِي قوَّةَ ثلاثين . . .
إنّها رواية موضوعة للنيل من عظمة الرّسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتّى يبرّروا بلاط الرّشيد ، وأفعال معاوية ويزيد الماجن ! ومن أين لأنس بن مالك أن يعرف بأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يجامع إحدى عشرة زوجة في ساعة واحدة ، فهل أعلمه الرّسول بذلك ، أم أنّه كان حاضراً ؟ ومن أين له أنّه أعطي قوّة ثلاثين ؟ . . أعوذ بالله من قول الزّور ( 1 ) .


1 - وذكر عثمان الخميس في كتابه كشف الجاني : 138 أنّ الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يطوف على نسائه بالحلال لا المتعة طعناً منه بالشيعة ; لأنّهم يجوّزون المتعة ، وبما أنّها حرام - حسب زعمه - فالشيعة إذن يحلّلون الحرام . وهذا من جهله وعدم اطّلاعه على الحكم الشرعي للمتعة ، إذ تقدّم منّا في كتاب " لأكون مع الصادقين " بيان حال المتعة ، وأنّها حلال وتوفّي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والصحابة تفعلها ، وكذلك في زمن أبي بكر فعلتها الصحابة إلى أن جاء عمر ونهى عنها وعاقب على فعلها ، ولأجل الاختصار ننقل هنا كلام بعض علماء أهل السنّة - وأحدهم سلفي - يقرون بأنّ عمر هو المحرّم لها : 1 - قال ابن القيّم الجوزية في كتاب " زاد المعاد " 3 : 463 : " فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث ، وفيما ثبت عن عمر أنّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما ; متعة النساء ، ومتعة الحج " . فهذا تلميذ ابن تيميّة وحافظ مدرسته يصرّح بأنّ عمر هو المحرّم للمتعة ، وأنّ ذلك مروي في الصحيح ( صحيح مسلم ) . 2 - قال السيوطي في تاريخ الخلفاء 107 : " فصل : في أوليات عمر ( رضي الله عنه ) قال : قال العسكري : هو أوّل من سُمّي أمير المؤمنين . . وأوّل من حرّم المتعة . . " . 3 - وقال السرخسي في المبسوط 4 : 27 : " . . . قد صحّ أنّ عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - نهى الناس عن المتعة ، فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأنا أنهى عنهما ; متعة النساء ، ومتعة الحجّ " . وذكر صاحب كتاب كشف الجاني بأنّ هذه الرواية موجودة في كتب الشيعة - أيضاً - وهو غفلة منه وجهل فظيع ، لأنّ الرواية أولاً ضعيفة السند عندنا ، وهو واضح عند مراجعة سند الرواية بأدنى تأمّل ; لأنّ فيها جهالة ، بخلاف الرواية التي نقلها المؤلّف فهي من صحيح مسلم . وثانياً : إنّ الوارد في الرواية التي عندنا أنّه كان يذهب إلى نسائه ويتفقدهن لا أنّه يجامعهن كما صرح الشهيد الثاني بذلك ، بخلاف رواية مسلم فإنّه يصرح بأنّه كان يجامعهن . وذكر صاحب كشف الجاني أيضاً رواية تقبيل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لوجه فاطمة سلام الله عليها وقال : كيف يضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وجهه بين ثدييها ؟ وهو كلام باطل وذلك : أولاً : الرواية مرسلة كما هو واضح نقلها صاحب البحار ناسباً لها إلى الإمام الصادق ( عليه السلام ) من دون ذكر سند ، وهذا لا يخفى على من يدّعي دارسة علم الحديث . ثانياً : إنّه كان ينظر إلى فاطمة سلام الله عليها وفاطمة هي ابنته ، فهل رفع عثمان الخميس الحسّ الأبوي والعاطفة الأبوية عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بحيث جعله أسوأ الآباء - والعياذ بالله - ، مصوراً للقارئ بأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شخص لا حياء له - والعياذ بالله - بحيث حتى النظر إلى ابنته نظر . . . وثالثاً : إنّ النظر إلى الوجه والتقبيل يلازم عادة أن تكون الابنة مواجهة لأبيها بواجهة جسمها ، فعليه تكون المسألة طبيعية ناشئة من خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان ، لكن أنّى لهؤلاء السلفية إدراك ذلك ، وإدخاله في عقولهم ! ! وهذا من آثار القصور الخاطئ لشخص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في ذهن عثمان الخميس وأسلافه ، إذ تصوّروا أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شخص جنسي لا هم له إلاّ ذلك ، بحيث يركض وراء عائشة ، ويغتسل معها ، ويلطم على عروسه ، ويؤخّر الناس عن الصلاة لأجلها . . وغير ذلك من الروايات الخرافيّة التي دسّها اليهود والأمويّون . وأمّا ما ذكره بشأن الرضيعة وأنّ الشيعة تجوّز نكاحها ، فهو افتراء وقذف للتهم على الغير ، سيراً على منهج سلفه ، وهذه كتب الشيعة قاطبة تصرّح بعدم جواز نكاح الرضيعة ، وعثمان الخميس يكتب أشياء وهو لا يعرف معناها ، وينقلها بصورة مشوهة . وإذا رجعنا إلى كتب أهل السنّة وجدنا أنّ علماءهم يجوّزون نكاح الصبيّة ، وإليك بعض كلماتهم : 1 - قال الإمام النووي : " يجوز وقف العبد والجحش والصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة " روضة الطالبين 5 : 314 . 2 - قال السرخسي : " عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو تزوّج رضيعة صحّ النكاح باعتبار أنّ عرضية الوجود فيما هو المعقود عليه وهو ملك الحلّ يقام مقام الوجود " المبسوط 15 : 109 . 3 - قال ابن قدامة : " فأمّا الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ، فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها ، وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه تستبرأ وإن كانت في المهد . وروي عنه أنّه قال : إن كانت صغيرة بأيّ شي تستبرأ وإذا كانت رضيعة ؟ وقال في رواية أُخري تستبرأ بحيضة إذا كانت ممّن تحيض ، وإلاّ بثلاثة أشهر إن كانت ممّن توطأ وتحبل . وظاهر هذا أنّه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ، وهذا اختبار ابن أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح ; لأنّ سبب الإباحة متحقق " المغني 9 / 160 . إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة التي طفحت بها كتب أهل السنّة ، فالأحرى بعثمان الخميس وغيره ملاحظة كتبهم قبل التهجم على غيرهم .

369

نام کتاب : فاسألوا أهل الذكر ( مركز الأبحاث ) نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست