responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فاسألوا أهل الذكر ( مركز الأبحاث ) نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 281


بدّاً من نسبة الارتداد إليهم ; لأنهم عرفوا أن سبابُ المسلم فسوقٌ وقتاله كفرٌ ، كما جاء في صحاح أهل السنّة ( 1 ) .
وحتّى إنّ البخاري عندما أخرج حديث أبي بكر وقوله : " والله لأقتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة " ( 2 ) جعلَ له باباً بعنوان : من أبى قبول الفرائض وما نُسِبُوا إلى الردّة ، وهو دليل على أنّ البخاري نفسه لا يعتقد بردّتهم ( كما لا يخفى ) .
وحاول البعض الآخر تأويل الحديث كما تأوّله أبو بكر : بأنّ الزكاة هي حقّ المال ، وهو تأويل في غير محلّه .
أوّلا : لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حرّم قتل من قال : لا إله إلاّ الله فقط ، وفي ذلك أحاديث كثيرة أثبتتها الصّحاح سنُوافيك بها .
ثانياً : لو كانت الزكاة حقّ المال ، فإنّ الحديث يُبيح في هذه الحالة أن يأخذ الحاكم الشرعي الزكاة بالقوّة من مانعها بدون قتله وسفك دمه .
ثالثاً : لو كان هذا التأويل صحيحاً لقاتل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثعلبة الذي امتنع عن أداء الزكاة له ( القصّة معروفة لا داعي لذكرها ) ( 3 ) .
رابعاً : إليك ما أثبتته الصّحاح في حرمة من قال : لا إله إلاّ الله ، وسأقتصر على البخاري ومسلم ، وعلى بعض الأحاديث روماً للاختصار .


1 - صحيح البخاري 1 : 17 كتاب الإيمان ، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ، وصحيح مسلم 1 : 58 كتاب الإيمان ، باب قول النبي : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . 2 - صحيح البخاري 8 : 50 ، كتاب استتابة المرتدين . 3 - راجع كتاب " ثمّ اهتديت " : 183 ، نشر مؤسسة الفجر لندن ( المؤلّف ) .

281

نام کتاب : فاسألوا أهل الذكر ( مركز الأبحاث ) نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست