responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقائد السنة وعقائد الشيعة ، التقارب والتباعد نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 127


وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد . وليس عليه أن يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد ، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية [1] .
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ، ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم . ونرى طاعتهم لله عز وجل فريضة . . ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة [2] .
وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا ، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من الفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم . بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا [3] .
يروي البخاري وغيره عشرات الأحاديث التي توجب طاعة الحكام حتى وإن ظلموا وفجروا وأكلوا أموال الناس وجلدوا ظهورهم ما داموا يقيمون الصلاة [4] .



[1] المرجع السابق .
[2] المرجع السابق .
[3] المرجع السابق .
[4] يروي مسلم : خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم . وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم . . قلنا : يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : لا . ما أقاموا فيكم الصلاة . . إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله . . فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته . ويروي البخاري : من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله . . ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني . . وفي مسلم والبخاري على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره . . من رأى من أميره شيئا فليصبر ، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية . . وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه . ومثل هذه الروايات هي التي أسهمت بفضل فقهاء السلاطين في الحفاظ على ملك بني أمية وبني العباس وحتى المماليك العبيد . انظر مسلم كتاب الإمارة وشرحه للنووي . .

127

نام کتاب : عقائد السنة وعقائد الشيعة ، التقارب والتباعد نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست