نام کتاب : عقائد السنة وعقائد الشيعة ، التقارب والتباعد نویسنده : صالح الورداني جلد : 1 صفحه : 121
وإجماع أهل الاجتهاد طريق أيضا إليه . . وليس في العقل ما يدل على ثبوت الإمامة لشخص معين . وكذلك ليس في الخبر ما يوجب العلم بثبوت إمام معين . واختلف فيما يكون به الإمام إماما وذلك على ثلاثة طرق أحدها : النص وقال به جماعة من أصحاب الحديث والحسن البصري والحنابلة وغيرهم . وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر بالإشارة . وأبو بكر على عمر . فإذا نص المستخلف على واحد معين كما فعل أبو بكر أو على جماعة كما فعل عمر وهو الطريق الثاني . ويكون التخيير إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة في تعيين عثمان . الطريق الثالث : إجماع أهل الحل والعقد . وذلك إن الجماعة في مصر من الأمصار إذا مات إمامهم ، ولم يكن له إمام ولا استخلف ، فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضره الإمام وموضعه إماما لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه ، فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام ، إذا لم يكن الإمام معلنا بالفسق والفساد لأنها محيطة بهم تجب إجابتها ولا يسع أحد التخلف عنها لما لإقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين . . فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد ، فذلك ثابت ويلزم الغير فعله . . فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا . . قال أبو المعالي : من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر وهذا مجمع عليه . . وقال ابن خويز منداد : لو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة . . وقال القرطبي : إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة . . [1] . ويقول الماوردي : وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما :
[1] الجامع لأحكام القرآن : ج 1 / 185 وما بعدها . بتصرف ط . بيروت - دار الكتب العلمية .
121
نام کتاب : عقائد السنة وعقائد الشيعة ، التقارب والتباعد نویسنده : صالح الورداني جلد : 1 صفحه : 121