responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 191


بقين تحت النهي لقلة صبرهن وكثرة جزعهن . قلت وهو الأقرب إلى تخصيصهن بالذكر [1] . .
ومثل هذه المسألة إنما تدور في محيط الأمور السلوكية التي تتغير بتغير الواقع والتي لا تدخل في دائرة المحرمات . فهي أشبه بالعادات التي لا يجوز إقحام الدين فيها . فمن ثم فإن نسبة التحريم في مثل هذه المسألة للرسول أمر مشكوك فيه . . وما ينطبق على المسألة السابقة ينطبق على مسألة تحريم بيع الكلاب ووصل المرأة شعرها والشرب في آنية الذهب والفضة . .
روي أن رسول الله ( ص ) نهى عن ثمن الكلب [2] . .
وروي أن امرأة جاءت إلى النبي ( ص ) فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله . فقال الرسول : " لعن الله الواصلة والمستوصلة " [3] . .
ويقول الفقهاء عن ثمن الكلب أن ذلك لا يقصد به الكلب المعلم .
ويقولون عن وصل الشعر إن هذا حكم يعم الرجل والمرأة . وقال النووي الأحاديث صريحة في تحريم الوصل مطلقا وهو الظاهر المختار . وقال آخر :
الرجل والمرأة في ذلك سواء هذا إذا كان المتصل شعرا لآدمي لكرامته وأما غيره فلا بأس بوصله فيجوز اتخاذ النساء القراميل من الوبر - رباط تربط به المرأة شعرها من الوبر - [4] . .
وقول الفقهاء هذا إنما يؤكد مسألة التحريم في مثل هذه الأمور التي لا تخرج عن كونها من العادات النافعة للناس .
وإذا كان الرسول قد نهى عن بيع الكلب غير المعلم فما قيمة هذا النهي إذن ؟ إذ من المعروف أن الكلب غير المعلم لا قيمة له وهو أشبه بالكلاب الضالة .



[1] ابن ماجة بشرح السندي . هامش باب ما جاء في النهي عند زيارة النساء القبور . .
[2] البخاري كتاب البيوع . ومسلم كتاب المساقاة .
[3] مسلم كتاب اللباس والزينة . .
[4] مسلم كتاب اللباس والزينة . هامش باب تحريم فعل الواصلة .

191

نام کتاب : دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست