نام کتاب : دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين نویسنده : صالح الورداني جلد : 1 صفحه : 191
بقين تحت النهي لقلة صبرهن وكثرة جزعهن . قلت وهو الأقرب إلى تخصيصهن بالذكر [1] . . ومثل هذه المسألة إنما تدور في محيط الأمور السلوكية التي تتغير بتغير الواقع والتي لا تدخل في دائرة المحرمات . فهي أشبه بالعادات التي لا يجوز إقحام الدين فيها . فمن ثم فإن نسبة التحريم في مثل هذه المسألة للرسول أمر مشكوك فيه . . وما ينطبق على المسألة السابقة ينطبق على مسألة تحريم بيع الكلاب ووصل المرأة شعرها والشرب في آنية الذهب والفضة . . روي أن رسول الله ( ص ) نهى عن ثمن الكلب [2] . . وروي أن امرأة جاءت إلى النبي ( ص ) فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله . فقال الرسول : " لعن الله الواصلة والمستوصلة " [3] . . ويقول الفقهاء عن ثمن الكلب أن ذلك لا يقصد به الكلب المعلم . ويقولون عن وصل الشعر إن هذا حكم يعم الرجل والمرأة . وقال النووي الأحاديث صريحة في تحريم الوصل مطلقا وهو الظاهر المختار . وقال آخر : الرجل والمرأة في ذلك سواء هذا إذا كان المتصل شعرا لآدمي لكرامته وأما غيره فلا بأس بوصله فيجوز اتخاذ النساء القراميل من الوبر - رباط تربط به المرأة شعرها من الوبر - [4] . . وقول الفقهاء هذا إنما يؤكد مسألة التحريم في مثل هذه الأمور التي لا تخرج عن كونها من العادات النافعة للناس . وإذا كان الرسول قد نهى عن بيع الكلب غير المعلم فما قيمة هذا النهي إذن ؟ إذ من المعروف أن الكلب غير المعلم لا قيمة له وهو أشبه بالكلاب الضالة .
[1] ابن ماجة بشرح السندي . هامش باب ما جاء في النهي عند زيارة النساء القبور . . [2] البخاري كتاب البيوع . ومسلم كتاب المساقاة . [3] مسلم كتاب اللباس والزينة . . [4] مسلم كتاب اللباس والزينة . هامش باب تحريم فعل الواصلة .
191
نام کتاب : دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين نویسنده : صالح الورداني جلد : 1 صفحه : 191