responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 163


ويروى : بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته . إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة [1] . .
ويروى ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار [2] . .
ويروى : نهى رسول الله ( ص ) أن يتزعفر الرجل [3] . .
قال الفقهاء : الخيلاء بالمد والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد وهو حرام . ومعنى لا ينظر أي لا يرحمه ولا ينظر إليه نظر رحمة .
وقوله ( ص ) خيلاء إشارة إلى علة التحريم فيستفاد منه إن لم يكن الاسبال - أي إطالة الثوب - من الخيلاء لم يكن حراما لكنه مكروه لوجوه منها السرف ومنها عدم الأمن من التنجس . وقال النووي : أجمع العلماء على جواز الاسبال للنساء وقد صح عن النبي الإذن لهن [4] . .
ويبدو من هذه الروايات أن الوعيد الذي تبشر به فوق الحالة المجرمة بكثير فإطالة الثوب ليس جريمة يستحق فاعلها هذا التهديد . وإذا كانت هذه المسألة بهذه الخطورة فلم لم تذكر في القرآن . .
وإذا كان الفقهاء قد ربطوا الوعيد المذكور في الروايات بالمتعمد المستحل .
فإن هذا يعني أن هناك استثناء . والتحريم لا يكون فيه استثناء . فدل ذلك على أن الأمر لا صلة له بالتحريم . ومسألة المستحل هي مرهونة بالنوايا . وكيف لنا أن نعرف أن ذاك الذي يرتدي ثوبا طويلا يرتديه من باب الكبر والخيلاء . . ؟
وفيما يتعلق بالنهي عن التزعفر قال الفقهاء : الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أباحوا التزعفر وهو مذهب الأحناف والشافعية والمالكية . وقد روي أن ابن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران وفي شرحه للزرقاني عملا بما رواه ابن عمر قال : كان النبي ( ص ) يصبغ بالورس والزعفران



[1] المرجعين السابقين . .
[2] أبو داود كتاب اللباس . .
[3] مسلم والبخاري كتاب اللباس .
[4] مسلم . هامش باب تحريم جر الثوب خيلاء . .

163

نام کتاب : دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست