responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 131


* ربائبكم من المدخول بها . .
* بنات الابن . .
* الأختين . .
* المحصنات ( المتزوجات ) . .
ومن الواضح أنه ليس بينهن عمة الزوجة أو خالتها . .
قال الفقهاء : قوله ( ص ) " لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة " أي لا يجوز الجمع بينهما في النكاح وإن علت العمة أو الخالة وإن سفلت الابنة لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم وكذلك لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين . قيل هذا الحديث مشهور يجوز تخصيص عموم الكتاب به وهو قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) [1] . .
وبهذا يتضح لنا أن الفقهاء لا يعنيهم مدى مطابقة الرواية لنصوص القرآن فما دامت هي صحيحة بطرق الإسناد التي ألفوها وأضفوا عليها العصمة . فهي إذن صحيحة وما تتضمنه من أحكام يجب الأخذ بها كما تؤخذ أحكام القرآن . .
وعلى ضوء هذه النتيجة يستوي حكم رافض الأخذ بهذه الرواية مع رافض الأخذ بحكم القرآن . فإذا حكم بكفر الثاني حكم بكفر الأول . وبالتالي أنزلت الرواية منزلة القرآن . .
ولقد تجاوز الفقهاء هذا الحد بأن جعلوا الروايات حكما على القرآن ومخصصة لعامة ومقيدة لمطلقة وناسخة لأحكامه . .
وهنا قد جعل الفقهاء رواية تحريم نكاح عمة الزوجة أو خالتها مخصصة لقوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) .
وهذه هي الطامة الكبرى . فهل يمكن للرسول أن يضيف أحكاما جديدة على أحكام القرآن . وهل يملك ذلك من الأصل . . ؟



[1] مسلم . كتاب النكاح . هامش باب تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها . وانظر فتح الباري ح‌ 9 / كتاب النكاح . وكتب الفقه . .

131

نام کتاب : دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين نویسنده : صالح الورداني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست