responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 64


وهل هناك ما يدل على ذلك ؟ أم أنهم أكثر من هذا العدد ؟
واتباع أحد الأربعة بهذا الأمر إما لأنهم متبعون للنص فيكون اتباعهم ليس لسبب غير النص نفسه ، وإما لأنهم غير متبعين للنص فلا يجوز اتباعهم فيما خالفوا به النص .
ولو كانت الحجة في قولهم بسبب اعتمادهم على النص فلا يختص هذا بهم ، إذ كل من يعتمد في قوله على نص فقوله بهذه الصورة مقبول . أما بخلاف ذلك فلا ، لأن الجميع يجب أن يخضعوا للنص ، وعلى الجميع طاعة النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وحتى أولو الأمر ليس لهم العمل بما يخالف القرآن والسنة . وطاعة الرسول لا تعني مخالفته والعمل بخلاف ما يأمر به وينهى عنه ، وهذا واضح بالبداهة ، فالذي يجتهد في مسألة بين الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أمر الله فيها ويخلص من اجتهاده إلى ما يخالفها فقد خالف النبي ( صلى الله عليه وآله ) بذلك ، ولا يقبل قوله ، بل يجب أن يعاقب على هذا الخلاف . والاجتهاد ضد النص أو مع وجود النص مخالفة صريحة لله ورسوله .
ولو جاز الاجتهاد ضد النص فكيف تكون السنة مصدرا للتشريع ؟ أليس ذلك عملا بخلافا لشرع ، إذ لم يعتمد على مصدره ؟
مخالفة الصحابة للخلفاء الأربعة لقد علمنا أن الاختلاف أخذ بتلابيب الخلفاء أنفسهم ، ولم يتبع بعضهم بعضا في كثير من المواطن ، وهذا ما يتناقض مع الحديث الآمر باتباعهم للنجاة من الاختلاف . كما علمنا أن البدع قد صدرت من بعضهم ، وهم - على أساس حديث الخلفاء - معول عليهم في نجاة الأمة من البدع والمحدثات .
غير أن الصحابة لم يترددوا في مخالفة الخلفاء في كثير من الأمور ، فكيف يستقيم ذلك والأمر باتباعهم ؟ ! والمخالفون لهم من أجلة الصحابة ، لا مجال للطعن فيهم ، أو اتهامهم بالنفاق . فإما أن يكون قد أعرضوا عن أمر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) الصادر باتباعهم ، وإما أن يكون الحديث موضوعا عليه ( صلى الله عليه وآله ) . ونقول نحن بالرأي الأخير ، ليس لما رأيناه من مخالفة الصحابة للخلفاء فحسب ، بل لأسباب سقناها وسنسوق بعضها فيما يأتي من فصول ، إن شاء الله .

64

نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست