responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 36


وإظهار حقه ، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة ، فحفظوا عنه ( ص ) ما بلغهم عن الله عز وجل وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى ، وحظر وأدب ، ووعوه وأتقنوه ، ففقهوا في الدين ، وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله ( ص ) ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه ، فشرفهم الله بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة ، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والفخر واللمز ، وسماهم عدول الأمة " [1] .
بيد أن الغزالي يرد جميع المذاهب التي رأت القول بعصمة الصحابة وحجية قولها ، فيقول : " قد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقا ، وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس ، وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله : اقتدوا بالذين من بعدي ، وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا . والكل باطل عندنا " [2] ، فيكون الإمام الغزالي بهذا قد رمى بعصمة الصحابة وحجية أقوالهم في مزبلة الباطل .
على أن انشعاب القوم في مسألة حجية قول الصحابة وذهابهم تلك المذاهب يدل بوضوح على أن عدالة الصحابة بأجمعهم أمر فيه اضطراب أدى إلى هذا التقسيم ، إذ ليس من بينها مذهب يمكن الاعتماد عليه ، لأن واقع الصحابة من حيث الوقوع في الخطأ والاختلاف يبطل تلك المذاهب والنصوص التي اعتمدوا عليها من السنة في حجية الصحابة كافة .
إن الذين ذهبوا إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقا لا شك أنهم واقعون في التناقض الذي يوجب تأييد رأي ضد رأي أو رد كلا الرأيين . وهذا التضارب إما من حيث اختلاف الصحابة فيما بينهم ، أو من حيث اختلاف أقوال الصحابي نفسه ، أو من حيث مخالفة أقوالهم أحيانا للقرآن والسنة .
أما قول البعض بأنه حجة إذا خالف القياس فمفهومه أنه ليس حجة إذا خالف القرآن والسنة ، لأنهما مقدمان على القياس بلا خلاف .



[1] تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي المتوفى سنة 327 ه‌ ، ص 7 " الصحابة " .
[2] المستصفى في علم الأصول للإمام الغزالي 1 : 260 .

36

نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست