responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 211


إذا ، فالتقييد الذي جاء في الحديث ينافي الآية ، ومن ثم فالحديث لا يتكلم عن الأئمة العدول أولي العصمة ، لعموم وجوب طاعتهم ، كما وضح .
ثم إن تقييد طاعة أولي الأمر بكون ما أمروا به ليس فيه معصية لله ، يفرض قدرة الناس على تشخيص الخطأ من الصواب ، بإقامة الدليل على ذلك من الكتاب والسنة . .
وهذا لا يتوفر لكل إنسان ، وأعلمية أولي الأمر وعصمتهم تنفي أمرهم بالمعصية .
فلو كانت طاعة أولي الأمر لا تجب إلا فيما وضح بالكتاب والسنة أنه حق وصواب للزم من ذلك أن يكون كل فرد ملما وعارفا بمفهوم ومعاني وتأويل وتفسير القرآن والسنة ، وهذا ليس صحيحا . وعلى أقل التقادير سيؤدي ذلك إلى الاختلاف والنزاع في تحديد كون هذا الأمر خطأ أو صوابا . والاختلاف ممنوع قطعا ، وسيؤدي إلى تعطيل التنفيذ ، وقد يؤدي إلى فتح الثغرات لمعصية الإمام في كل ما يأمر به .
ولو فرض أن في استطاعة الجميع معرفة بعض الأدلة من ظاهر بعض الآيات لإثبات صحة وحقانية أو بطلان أمر الإمام . . فكيف تتم لهم معرفة الأدلة على صحة أو بطلان ما أمر به الإمام في المسائل التي لا تتضح إلا بالاستنباط والاجتهاد ؟ !
ونحن نعلم أن القدرة على الاستنباط والاجتهاد لتحصيل الأحكام ليست لكل أحد ، بل ليست للغالبية . ومن هنا يكون هذا الأمر مختصا بهؤلاء العلماء الذين هم أولو الأمر ، وورثة الأنبياء ، ولا أحد يعلوهم في العلم والمعرفة .
فلو كان هذا الأمر مختصا بهم ، والغالبية العظمى ليس لها إدراك ذلك . . فكيف يقنعون منهم بأن ذلك صواب وليس معصية ؟ ! وكيف يقيمون لهم الدليل ويحتجون عليهم به على صحة أوامرهم ، وعامة الناس لا يدركون شيئا من ذلك ؟ !
فإما أن يحملوهم على الأمر والنهي بالقوة والعنف ، ولا يبقى حينئذ معنى لاشتراط وجوب الطاعة بكونه في غير معصية لله . أو يتركوهم عن تنفيذ الطاعة وأداء الواجب في ذلك . . وبهذا يذهب الأمر بطاعتهم أدراج الرياح .
فنحن إذا ، محتاجون إلى التسليم لبعض أوامر أولي الأمر فيما لا ندركه ، لفقداننا قدرة الاستنباط والاجتهاد . لكن التسليم في البعض وعدمه في البعض الآخر لا يتفق

211

نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست