responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 210


لم يكن لله معصية " ، أو بما قاله الرازي : " إن الأمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطين إنما تجب طاعتهم فيما علم بالدليل أنه حق وصواب ، وذلك الدليل ليس إلا الكتاب والسنة " .
لقد أورد الإمام الرازي هذا الكلام لإبطال القول بأن أولي الأمر هم الأمراء والولاة كما يقول الطبري . والرازي يرد هذا الكلام لأنه يجري وراء العصمة ويسعى لأن يجد من تتوفر فيه ، فانتهى إلى أهل الحل والعقد لعدم اجتماعهم على الخطأ ، ولكن قد رأيت ما يكتنف هذا القول من إشكالات . . . فراجع .
أما الطبري فيشترط وجوب طاعة أولي الأمر بأن لا يكون ما أمروا به فيه معصية لله تعالى ، وعندها يرتفع وجوب الطاعة على الناس .
إن معرفة كون أمرهم معصية أو غير معصية يحتاج إلى دليل وبرهان وحجة ، وهذا يتناقض مع قوله : " إنه لا طاعة لأحد فيما أمر ونهى - فيما لم يقم حجة وجوبه - إلا الأئمة " ، فهو في هذا الكلام يؤكد أن طاعتهم في الأمر والنهي ، سواء توفر الدليل على وجوبه أو لم يتوفر ، واجبة قطعا . . فكيف يأتي مرة أخرى ويشترط طاعتهم فيما لم يكن لله معصية ؟ ! فمعرفة أن ذلك معصية أو غير معصية - أي معرفة أن طاعتهم واجبة أو غير واجبة لأنها معصية - تحتاج إلى حجة تبين الوجوب في الأمر أو النهي . . . فأين كلامه هذا من كلامه الأول ؟ ! على أن كلامه الأول هو الأصح ، لأن طاعة أولي الأمر جاءت مساوقة لطاعة النبي صلى الله عليه وآله في العموم والإطلاق والوجوب والعصمة ، فلا تقيد بشرط ولا يطالبون بالدليل فيما يأمرون به .
والحديث الذي ذكره يختص بولاة الجور الذين يغصبون الحكم بالقوة ، ويتسلطون على الناس بالظلم ، ولا يرتبط بأولي الأمر الذين جاء الأمر بطاعتهم في الآية القرآنية ، فهم معصومون ووجوب طاعتهم عام مطلق غير مشروط . والرازي يؤيد ذلك بقوله : " ذلك لأن الله تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في لفظة واحدة ، وهو قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معا ، فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر أيضا " .

210

نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست