responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 208


من أمروه بذلك طاعتهم ، وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية " . ( 1 ) إن من المسائل الهامة التي أثبتها وأقرها الإمام الرازي والطبري في تفسيريهما لهذه الآية هو أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على نحو من القطع والجزم . وفي الواقع لا أظن مسلما يقول بغير ذلك ، إذ أن الآية صريحة في إيجاب طاعتهم ، بل إن الرازي قد ذهب إلى عصمة أولي الأمر ، وهو الحق بلا ريب ، وأشار الطبري إليها بقوله : " وأنه لا طاعة لأحد فيما أمر أو نهى - فيما لم تقم حجة وجوبه - إلا الأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم " .
فالذي وجبت طاعته في أمر لم يقم الدليل على وجوبه إذا أمر به لا بد أن يكون معصوما ، لأن وجود الدليل يصون الإنسان عن الوقوع في الخطأ ، ويهديه إلى الصواب ، فإذا انعدمت العصمة والفرض عدم دليل على الوجوب ، فكيف نعلم أن المأمور به صواب وأمر واجب . ولما كانت طاعة الأئمة ، في الأمر الذي ليس له دليل يشير إلى وجوبه ، واجبة على الناس علم أن أمرهم هذا حق وصواب ولا سبيل للخطأ إليه لعصمتهم ، وإلا لما كانت طاعتهم واجبة ، فالأمر بالباطل والخطأ أمر لا يصح ولا يجب ، بل يحرم .
إذا فطاعة الإمام في أمر لا دليل على وجوبه هو لعدم نفوذ الخطأ والباطل إلى أمره هذا ، وذلك لعدم نفوذ الخطأ إلى نفس الإمام ، بسبب عصمته التي هي أساس فرض طاعته ووجوبها على الناس بلا دليل أو برهان على وجوب أمره .
ونفهم من هذا عدم جواز مسألة الإمام في أوامره ونواهيه ، كما لا يجوز مسألة النبي صلى الله عليه وآله فيما يأمر به أو ينهى عنه ، كل ذلك لعصمتها . . وبهذا يثبت الطبري أيضا عصمة أولي الأمر بقوله هذا .
ثم رجح الطبري من بين آراء العلماء الرأي القائل بأن أولي الأمر هم الأمراء والولاة وأئمة المسلمين .
وهذا صحيح لا قدح فيه ، ولكنه أتبع ذلك بقوله : " ومن ولاهم المسلمون " ونفهم من ذلك أن الطبري يرى أن هؤلاء الولاة والأئمة يعينهم المسلمون ، وهذا أمر لا يصح أبدا .


1 - تفسير جامع البيان لابن جرير الطبري 5 : 94 - 95 .

208

نام کتاب : دعوة إلى سبيل المؤمنين نویسنده : طارق زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست