نام کتاب : حقيقة الشيعة الإثني عشرية نویسنده : أسعد وحيد القاسم جلد : 1 صفحه : 133
تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . . . ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) [1] . والمقصود بذلك هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج ، وهو فرض على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . وقد قيل عنه التمتع بالحج لما فيه من المتعة : أي اللذة بإباحة محظورات الاحرام في المدة المتخللة بين الاحرامين - إحرام للعمرة وإحرام للحج - ) [2] وهذا ما كرهه الخليفة عمر أيضا ونهى عنه بالرغم من أن الرسول ( ص ) مات دون أن ينهى عنها ، فقد أخرج البخاري بالإسناد إلى سعيد بن المسيب قال : " اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة ، فقال علي : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي ( ص ) فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا " [3] . وانظر في الحديث التالي الذي أخرجه البخاري في صحيحه والذي يظهر بوضوح أنه كان هناك من يجتهد في نصوص النبي ( ص ) الصريحة فعن الحكم قال : " شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما . فلما رأى علي أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ، وقال : ما كنت لأدع سنة النبي ( ص ) لقول أحد " [4] . والرجل الذي أشار إليه علي عليه السلام في قوله أعلاه هو عمر بن الخطاب ( رض ) كما بينا ذلك في مواضع سابقة ، وأما عذر عثمان في رأيه ذلك هو أنه عندما أخذت البيعة له كخليفة ، اشترط عليه عبد الرحمن بن عوف بأمر من الخليفة عمر قبل موته أن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة
[1] البقرة : 196 . [2] الفصول المهمة للإمام شرف الدين . [3] صحيح البخاري ج 2 ص 374 كتاب الحج . [4] صحيح البخاري ج 2 ص 371 كتاب الحج .
133
نام کتاب : حقيقة الشيعة الإثني عشرية نویسنده : أسعد وحيد القاسم جلد : 1 صفحه : 133