responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بنور فاطمة اهتديت نویسنده : عبد المنعم حسن    جلد : 1  صفحه : 224


فلا يصح أن يقال ( ضربت زيدا ومررت ببكر وخالدا ) بعطف خالد على زيد لوجود الفاصل وهو " مررت ببكر " كذلك في آية الوضوء لا يصح عطف ( أرجلكم ) على ( وجوهكم وأيديكم ) لإمكان العطف على الأقرب وهو ( رؤوسكم ) ولوجود الفاصل الأجنبي وهو جملة ( وامسحوا برؤوسكم ) .
* أخبار من مصادر سنية توضح وجوب المسح دون الغسل :
1 - في مسند الإمام أحمد عن علي قال " كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يمسح ظاهرهما " [1] .
2 - أخرج الحاكم في المستدرك بسنده إلى رفاعة بن رافع عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " إنها لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين " [2] ، قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه بخمسة أسانيد صحيحة .
3 - أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي مال الأشعري أنه قال لقومه اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : فلما اجتمعوا قال : هل فيكم أحد غيركم قالوا : إلا ابن أخت لنا ، قال : ابن أخت القوم منهم ، فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى بهم " [3] .
4 - أخرج ابن ماجة في سننه قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " لا تتم الصلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين



[1] - مسند أحمد بن حنبل ج 1 / 95 .
[2] - المستدرك ج 1 / 242 .
[3] - مسند أحمد بن حنبل ج 5 / 342 .

224

نام کتاب : بنور فاطمة اهتديت نویسنده : عبد المنعم حسن    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست