responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواجهة مع رسول الله ( القصة الكاملة ) نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 324


الآية وأعطى المؤلفة قلوبهم خلال عهده فصارت عمليه إعطاؤهم سنه فعليه وليس من حق عمر ولا غير عمر ان يلغى سنه فعليه قد استقرت واضطرد العمل بها ! !
ولو عاش عمر لسنه قابله واكتشف الآثار المدمرة المترتبة على الغاء سنن الرسول الفعلية واستبدالها بآرائه الشخصية لقال مثلما قال يوم الغى سنه التسوية في العطاء :
لفعلت كما فعل رسول اللّه ( 705 ) .
مصادره تركه النبي وحرمان الورثة منها :
تملك النبي قبل البعثة وبعدها ، وكانت له ممتلكاته الخاصة كأي انسان ، وله أرحام يصلهم في حياته ويرثونه بعد وفاته كسائر المسلمين .
وفجأة وبدون مقدمات يقدر عمر بن الخطاب مصادره تركه النبي كلها بعد موته ، وحرمان ورثته الشرعيين من هذه التركة ! !
ذهلت فاطمه ، وذهل على والحسن والحسين من هذا القرار العجيب فراجعته فاطمه ، وراجعه على لمعرفة أسباب قرار المصادرة وحرمان الورثة من تركه مورثهم ! !
فقال لها أبو بكر بوصفه الواجهة الرسمية لعمر :
( انه سمع الرسول يقول بان الأنبياء لا يورثون ) ( 706 ) .
ومع أن عليا مستودع علم النبوة ، ومع أن فاطمه هي سيده نساء العالمين الا انهم لم يسمعوا بهذا القول اطلاقا ، وقد عاشوا مع الرسول قبل البعثة وبعدها تحت سقف واحد ، وهم أولى من يجب ان يعلم بمثل هذه الأحكام .
واستغربت فاطمه قول أبى بكر فقالت له :
من يرثك إذا مت ؟ فقال أبو بكر :
ولدى وأهلي ؟ فقالت له :
فما لنا لا نرث النبي فرد أبو بكر بمقولته السابقة ( 707 ) .
فتدخل علي بن أبي طالب وقال لأبي بكر :
قال تعالى :
( وورث سليمان داود ) ، وقال تعالى :
( يرثني ويرث من آل يعقوب ) فكيف نوفق بين قولك


705 - مراجع التسوية ! ! تفسير القرطبي ، 8 / 179 180 وفتح القدير للشوكاني ، ، 2 / 355 والدر المنثور للسيوطي 3 / 251 . 706 - صحيح الترمذي 7 / 111 . 707 - مسند أحمد بن حنبل 1 / 10 ح ، 60 وسنن الترمذي ، 7 / 109 وطبقات بن سعد 5 / 77 وتاريخ ابن الأثير 5 / 286 .

324

نام کتاب : المواجهة مع رسول الله ( القصة الكاملة ) نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست